وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول بنجاستهم وطهارتهم .
وكذلك ما يرتبط بمناكحتهم على أقوال في ذلك ، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه منقطعاً « 1 » .
ومن ذلك عدم حلّية ذبائحهم حتى مع التسمية على المشهور شهرة عظيمة ، بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من ضروريّات المذهب في زمانه « 2 » . وخالف فيه آخرون .
ومنها : ما يتّصل بأوانيهم وطعامهم والصدقة عليهم والوقف عليهم أو على معابدهم وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه .
( انظر : أهل الكتاب )
3 - أهل الذمّة :
أهل الذمّة : هم أهل العهد والعقد والأمان « 3 » من أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذمّة مع المسلمين على أن يقرّون على دينهم في بلاد المسلمين مقابل الالتزام بالشروط التالية « 4 » :
أ - قبول الجزية .
ب - أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كمحاربة المسلمين .
ج - أن لا يؤذوا المسلمين .
د - أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
ه - أن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوساً ، ولا يطيلوا بناءً .
و - أن تجري عليهم أحكام المسلمين « 5 » .
وهناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بهم ، حيث تترتّب عليهم أحكام كثيرة تذكر تفصيلًا في محلّها .
( انظر : أهل الذمّة )
هامش
( 1 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 393 . تحرير الوسيلة 2 : 254 - 255
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 80
( 3 ) انظر : العين 8 : 179 . الصحاح 5 : 1926 . النهاية ( ابنالأثير ) 2 : 168
( 4 ) انظر : مصطلحات الفقه : 264 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 230
( 5 ) الشرائع 1 : 329 - 330