وحكم البعض باستحباب أكثر ما ذكر من الوظائف عدا العدل في الحكم « 1 » . وهذا ما قوّاه المحقّق النجفي في الجواهر « 2 » .
ومن الموارد التي يجب فيها التسوية والإنصاف معاشرة الرجل لزوجاته المتعدّدات ، حيث يجب عليه أن يقسّم بينهنّ بالسويّة ، وأن يراعي الإنصاف في معاشرتهنّ ، وستأتي بعض الموارد والمصاديق لذلك في قاعدة العدل والإنصاف .
رابعاً - قاعدة العدل والإنصاف :
من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة العدل والإنصاف ، والتي يستند إليها الفقهاء في مواضع عديدة ، وأبواب فقهيّة مختلفة ، منها : طلاق الزوج إحدى زوجاته المتعدّدات وتقسيم الإرث بينهنّ ، ومنها : قسمة المال المشترك أو المردّد بين شخصين ، وقسمة الإرث المردّد بين اثنين ، ونحو ذلك . والبحث في هذه القاعدة يكون في معناها ومستندها ، ومقدار شمولها ، والمائز بينها وبين قاعدة القرعة ، وأولويّة أيّهما في التقديم على الأخرى ، وغير ذلك ، والتفصيل فيما يلي :
هامش
( 1 ) المراسم : 230 . السرائر 2 : 157 . المختلف 8 : 421 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 142 .