فإنّه لابدّ من الإتيان بوظيفة الكثيرة أو المتوسّطة ؛ لكفاية صدق كون المرأة ممّن ثقب دمها أو تجاوز الكرسف آناً مّا في ترتّب أحكامها « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استحاضة )
ج - الانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية :
لا يسوغ للمكلّف الانتقال في طهارته من الحدث من الماء إلى التيمّم إلّامع توفّر شروط أو مسوّغات يمكن إرجاعها إلى شيء واحد عند التحقيق ، وهو العجز عن استعمال الماء عقلًا أو شرعاً .
وقد ذكرها بعض الفقهاء ضمن ثلاثة أسباب ، وهي : عدم الماء ، وعدم الوصول إليه ، والخوف من استعماله « 2 » .
وذكر العلّامة الحلّي أنّ مسوّغات الانتقال إلى التيمّم ثمانية ، هي : فقد الماء ، والخوف من اللص ونحوه ، والاحتياج للماء بسبب العطش ، والمرض والجرح وشبههما ، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إليه ، والضعف عن الحركة ، وضيق الوقت للطهارة المائيّة ، وجعل منها أيضاً خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة « 3 » .
وهذه جميعها يمكن إدراجها وإرجاعها إلى ما ذكرناه أوّلًا « 4 » .
وتفصيلها يذكر في محلّه .
( انظر : تيمّم )
د - انتقال المصلّي غير القادر من حالة إلى أخرى :
وجوب القيام من الأحكام الثابتة على المصلّي ، وهو ركن في كلّ ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة ، بحيث يكون قيامه من غير استناد مقدوراً له اختياراً .
نعم ، ينتقل حكم المصلّي مع فقدان القدرة عليه إلى الأدنى فالأدنى من الحالات ، فمن لم يستطع القيام لوحده اختياراً يجوز له الاستناد ، وكذلك لو لم يستطع القيام إلّامنحنياً وجب عليه
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 159 - 166 .
( 2 ) الشرائع 1 : 46 ، 47 .
( 3 ) المنتهى 3 : 9 ، 21 ، 22 ، 25 ، 35 ، 37 ، 38 ، 40 .
( 4 ) جواهر الكلام 5 : 75 .