امتخاط
أوّلًا - التعريف :
الامتخاط - لغة - : إخراج ما في الأنف من المخاط « 1 » ، وخط المخاط وامتخط : رماه عن أنفه « 2 » .
ومراد الفقهاء من الامتخاط إمّا عملية الامتخاط نفسها - أي إخراج المخاط من الأنف - أو لفظه وإلقاؤه وإن كان هذا نتيجة الأوّل . وظاهر غير واحد منهم هو الأوّل « 3 » ، وصريح بعضهم هو الثاني « 4 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
لا إشكال في أنّ الامتخاط بعنوانه مباح إلّا أنّه قد يستلزم أمراً آخر كاشمئزاز الغير أو تلويث مكان محترم ، فيثبت في تلويثه عنوان قلّة الاحترام أو الهتك ولو بدرجة ضعيفة منه أو غير ذلك ، فيوصف حينئذٍ بالكراهية تبعاً لكراهة ذلك الشيء ، بل ربّما يكون حراماً تبعاً لذلك أيضاً .
ولعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء بكراهة الامتخاط في جوف الكعبة « 5 » ؛ لخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « . . . ولا تدخلها [ الكعبة ] بحذاء . . . ولا تمتخط فيها . . . » « 6 » ، فإن غلبه بلعه أو أخذه بخرقة « 7 » . وكذا صرّحوا بكراهة الامتخاط في الصلاة « 8 » ؛ لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق . . . » « 9 » . نعم ، إذا كثر ذلك فشغل القلب فالأولى حينئذٍ فعله « 10 » .
( انظر : صلاة ، كعبة )
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1158 . المصباح المنير : 566 . مجمع البحرين 3 : 1679 . تاج العروس 5 : 220 .
( 2 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1679 . تاج العروس 5 : 220 .
( 3 ) التحفة السنية 2 : 96 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 227 .
( 5 ) المبسوط 1 : 510 . الجامع للشرائع : 227 .
( 6 ) الوسائل 13 : 275 ، ب 36 من مقدمات الطواف ، ح 1 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 227 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 84 .
( 8 ) الدروس 1 : 184 . جواهر الكلام 11 : 90 . مستمسك العروة 6 : 603 . مهذّب الأحكام 7 : 224 . مباني المنهاج 5 : 53 .
( 9 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 .
( 10 ) الاثني عشرية ( البهائي ) : 67 .