ويدلّ عليه أيضاً ما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » « 1 » .
نعم ، قال في التذكرة : لو كان النصاب جميعه أكولة يجب إخراجها « 2 » .
هذا في الأخذ ، وأمّا العدّ فقد اختلف الفقهاء فيه ، فظاهر الأكثر « 3 » - بل المشهور « 4 » - أنّ الأكولة تعدّ من الزكاة « 5 » ؛ لإطلاق أدلّة الزكاة « المؤيّد بما في خبر محمّد بن قيس من التصريح بأنّه « يعدّ صغيرها وكبيرها » « 6 » » « 7 » .
ولكن ذهب جماعة إلى عدم عدّها من الزكاة « 8 » ، ونسب إلى ظاهر الأكثر « 9 » ) أيضاً .
والظاهر أنّ مستنده رواية عبد الرحمان ابن حجّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 125 ، ب 10 من زكاة الأنعام ، ح 2 .
( 2 ) التذكرة 5 : 117 .
( 3 ) الذخيرة : 437 .
( 4 ) الحدائق 12 : 69 . جواهر الكلام 15 : 164 ، 165 . وانظر : الذخيرة : 437 .
( 5 ) المدارك 5 : 107 .
( 6 ) الاستبصار 2 : 23 ، ح 62 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 165 .
( 8 ) المختصر النافع : 80 . الإرشاد 1 : 281 . اللمعة : 52 . جامع المقاصد 3 : 17 . الروضة 2 : 27 . الحدائق 12 : 70 .
( 9 ) المدارك 5 : 106 .