صرّح به المحقّق الكركي معلّقاً على قول العلّامة الحلّي : « لو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره بها » بقوله : « لأنّ كلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، وقد سبق أنّا لا نجوّز ذلك » « 1 » .
2 - العقل :
يشترط في نفوذ الإقرار العقل ، فلا يصحّ إقرار المجنون ، مطبقاً كان أو أدوارياً حال دوره « 2 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 3 » ؛ نظراً إلى سلب عبارة المجنون كما صرّح به العلّامة الحلّي « 4 » ، مضافاً إلى عدم شمول بعض أدلّة نفوذ الإقرار - كالسيرة ونحوها - لإقرار المجنون ؛ لأنّها دليل لبّي يؤخذ فيه بالقدر المتيقّن ، وهو إقرار العاقل .
كما أنّ المشهور بين الفقهاء « 5 » أنّ السكران لا ينفذ إقراره مطلقاً ، سواء كان من شرب محرّم أو لا « 6 » . وخالف الإسكافي في ذلك ، فألزم إقرار من اسكر حراماً باختياره كقضاء الصلاة « 7 » .
ونوقش فيه بأنّه قياس مع الفارق « 8 » .
3 - القصد والاختيار :
يشترط في صحّة الإقرار ونفوذه الاختيار والقصد ، فلا يصحّ إقرار المكرَه بجميع أفراده « 9 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 10 » .
ويمكن الاستدلال له أيضاً تارة بعدم صدق الإقرار مع الإكراه والاضطرار ؛ لعدم تحقّق القصد الجدّي وهو مقوّم لصدق الإقرار .
وأخرى بحديث الرفع : « رفع ما استكرهوا عليه وما اضطرّوا إليه » « 11 » .
وثالثة : بأنّ عمدة الدليل على حجّية الإقرار إنّما هو السيرة العقلائية وهي خاصّة بالاختيار والقصد .
نعم ، لو أكره على الإقرار بشيء فعدل عنه إلى الإقرار بغيره اختياراً صحّ الإقرار فيما أقرّ به كما صرّح به جماعة « 12 » ، وذلك كما لو أكره على الإقرار بمئة فأقرّ بمئتين فإنّه يلزم بما أقرّ به ؛ لعدم كونه مكرهاً في ذلك .
نعم ، إذا أقرّ بأقلّ من مئة فهو مكره « 13 » ؛ إذ قد يكون تخيّل أنّه لو أقرّ بالأقل يحصل دفع الإكراه به أيضاً ، أمّا لو فرض علمه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 9 : 201 .
( 2 ) المبسوط 2 : 403 . السرائر 2 : 498 . الشرائع 3 : 152 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 413 . الدروس 3 : 127 . المسالك 11 : 89 . الرياض 11 : 410 . جواهر الكلام 35 : 104 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 8 .
( 3 ) جواهر الكلام 35 : 104 .
( 4 ) التذكرة 15 : 255 .
( 5 ) المختلف 5 : 534 .
( 6 ) الشرائع 3 : 152 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 413 . التحرير 4 : 400 . الدروس 3 : 127 . جامع المقاصد 9 : 203 . المسالك 11 : 89 . الرياض 11 : 411 . جواهر الكلام 35 : 104 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 8 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 5 : 534 .
( 8 ) المسالك 11 : 89 . جواهر الكلام 35 : 104 .
( 9 ) الشرائع 3 : 152 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 414 . الدروس 3 : 126 . المسالك 11 : 89 . الرياض 11 : 411 . جواهر الكلام 35 : 104 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 8 .
( 10 ) التذكرة 15 : 256 .
( 11 ) انظر : الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس .
( 12 ) انظر : القواعد 2 : 414 . الرياض 11 : 411 . جواهرالكلام 35 : 104 .
( 13 ) جواهر الكلام 35 : 104 .