تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

ثالثها - الإعسار في غير القرض :

ويتعلّق به جملة من الأحكام أيضاً نشير إليها إجمالًا :

1 - الإعسار عن الكفن :

يؤخذ الكفن من أصل تركة الميّت « 1 » ، فلو لم يكن للميّت مال حتى بمقدار الكفن فلا يجب على أحد دفع كفنه أو ثمنه ، بل يستحبّ ذلك ، ويدفع من بيت المال إن كان « 2 » . نعم ، كفن الزوجة الدائمة على زوجها إذا كان موسراً ولو بإرثه من تركتها « 3 » ، أو كان معسراً لكنّه متمكّن منه « 4 » ، فعليه أن يكفّنها وإن كانت موسرة ذات مال « 5 » ، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، ولا بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا المطيعة ولا الناشزة « 6 » . وأمّا إذا كان الزوج معسراً لا يملك بعد مستثنيات الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه فحينئذٍ يكون من تركتها « 7 » ، ويسقط عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن « 8 » ، ولو أعسر عن البعض وجب ما تيسّر منه « 9 » ؛ لعدم سقوط المعسور بالميسور « 10 » ، وإن لم يكن لها مال فمن بيت المال . ( انظر : تكفين )

2 - الإعسار عن دفع الأجرة :

لو آجر دكّاناً أو داراً ثمّ أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلّابثمن ما آجر لم تنفسخ الإجارة ، بل لم يكن للمستأجر ولا للغرماء فسخها ؛ لأنّ ذلك عقد لازم عقده قبل الحجر ،
هامش
( 1 ) انظر : الخلاف 1 : 708 ، م 508 . الشرائع 1 : 41 . الدروس 1 : 110 ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 260 - 261 ( 3 ) المسالك 1 : 95 . المدارك 2 : 117 . مستند الشيعة 3 : 233 . جواهر الكلام 4 : 253 ( 4 ) احتمله في المدارك 2 : 118 . وعلى الأظهر في مستندالشيعة 3 : 234 ( 5 ) الشرائع 1 : 41 . المعتبر 1 : 307 . نهاية الإحكام 2 : 247 . المسالك 1 : 95 . المدارك 2 : 117 . مستند الشيعة 3 : 233 . جواهر الكلام 4 : 253 ( 6 ) المسالك 1 : 95 . المدارك 2 : 118 ( 7 ) الدروس 1 : 110 . مستند الشيعة 3 : 234 ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 256 ( 9 ) المسالك 1 : 95 ( 10 ) جواهر الكلام 4 : 257
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 93 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )