أقرأ
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الأقرأ - لغةً - : يعني الأكثر قراءة ، و « أقرؤكم ابيّ » أي أقرأ الصحابة وأتقنهم للقرآن وأحفظ . و « يؤمّكم أقرؤكم » ، أي أعلمكم بالقراءة « 1 » .
اصطلاحاً :
وليس للفقهاء مصطلح خاص ، فقد ذكروا أنّ المراد به الأجود قراءةً « 2 » ، والأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفةً لمحاسنها المدوّنة في علمها وإن كان أقلّ حفظاً « 3 » .
وقال العلّامة الحلّي : « وهو [ / الأقرأ ] الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والإعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة » « 4 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء عن الأقرأ في موضعين من الفقه ، وهما :
1 - تقديم الأقرأ في الصلاة على الميّت وعدمه :
ذكر بعض الفقهاء تقديم إمامة الأقرأ في الصلاة على الميت مع التساوي في صلاحية الإمامة ، بل نسب إلى المشهور ، وليس في هذا الباب أيّ رواية خاصة واردة وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه - وسيأتي إن شاء اللَّه - في صلاة الجماعة ، وقد ذهب بعضهم إلى تقديم الأفقه على الأقرأ « 5 » .
( انظر : صلاة الميت )
2 - تقديمه في إمامة الجماعة :
ذكر الفقهاء في صلاة الجماعة فيما إذا تشاحّ أئمّة الجماعة في الإمامة للصلاة أنّه إذا أراد كلّ منهم التقدّم على وجه لا ينافي العدالة والإخلاص في العبادة ، بل عن
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 31 . لسان العرب 11 : 79 . مجمع البحرين 3 : 1457
( 2 ) التذكرة 4 : 307 . المدارك 4 : 358 . جواهر الكلام 13 : 361
( 3 ) الروض 2 : 975
( 4 ) التحرير 1 : 322
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 18