المجتمع فيه البول في الأخبار « 1 » ، وفي بعضها إضافة الجنب « 2 » . إذ من المعلوم أنّ وجود الإناء المجتمع فيه البول والكلب والجنب في البيت مكروه وليس بمحرّم ، فبوحدة السياق يكون المراد الكراهة في اقتناء الصور أيضاً « 3 » .
وفي مقابل القول بالحرمة ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز اقتناء صور ذوات الأرواح وإن حرم صنعها « 4 » ؛ نظراً إلى الأصل والإطلاقات مع عدم الدليل على الحرمة « 5 » . بلا فرق في ذلك بين المجسّمة وغيرها « 6 » .
واستدلّ أيضاً على الجواز « 7 » بالروايات الدالّة على استحباب تغطية التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونفي البأس عن الواقعة يميناً وشمالًا والمكرِّهة عن مصاحبتها في الصلاة « 8 » ، فإنّ هذا معناه أنّه يجوز اقتناؤها وإلّا كان المفترض الأمر بإخراجها .
لكن قد يقال بعدم دلالتها على جواز الاقتناء لكونها في مقام البيان من ناحية حكم الصلاة لا غير .
( انظر : تصوير )
ه - اقتناء كتب الضلال :
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء كتب الضلال ؛ لكونه مشمولًا لما حكموا به من حرمة حفظها إلّابقصد الانتفاع بها في الأمور العلمية « 9 » .
واستدلّ على ذلك بأنّه يجب إتلافها باعتبار دخولها تحت عنوان ما وضع للحرام ، وما من شأنه ترتّب الفساد
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 174 ، ب 33 من مكان المصلّي ، ح 1
( 2 ) الوسائل 5 : 176 ، ب 33 من مكان المصلّي ، ح 6
( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 197 . مصباح الفقاهة 1 : 241
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 16 . مستند الشيعة 14 : 110 . جواهر الكلام 22 : 44 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 190 ، 197 . مصباح الفقاهة 1 : 241
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 44
( 6 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 10 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 284 . مصباح الفقاهة 1 : 234 . كلمة التقوى 4 : 15 . إرشاد الطالب 1 : 126
( 7 ) مستند الشيعة 14 : 110
( 8 ) انظر : الوسائل 5 : 170 ، ب 32 من مكان المصلّي
( 9 ) شرح القواعد 1 : 218 . المهذب 1 : 345 . السرائر 2 : 218 . الشرائع 2 : 10 . القواعد 2 : 8 . الدروس 3 : 163 . جامع المقاصد 4 : 26 . المسالك 3 : 127 . كفاية الأحكام 1 : 435 . مستند الشيعة 14 : 157 . جواهر الكلام 22 : 56