أقارب
( انظر : أرحام )
إقالة
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
تستخدم الإقالة لغةً بمعنى القيلولة ، وهي نومة نصف النهار « 1 » . وتشتقّ حينئذٍ من قيل .
وقال بعضهم : القيلولة بمعنى الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن فيها نوم ، كما في قوله تعالى :
« أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا »
« 2 » ، فإنّ
« مَقِيلًا »
هنا معناه محلّ الاستراحة ؛ إذ ليس في الجنّة نوم « 3 » .
ووفقاً لهذا الاستخدام تكون الإقالة في البيع بمعنى جعل الطرف الآخر في راحة ، أي أنّه أراحه في فسخ العقد .
كما تأتي الإقالة أيضاً بمعنى الرفع والإزالة ، يقال : أقالَ اللَّهُ عثرتَك ، أي رَفَعَك من سقوطك .
وتكون الإقالة - على هذا المعنى - في البيع ؛ على أساس أنّها رفع للعقد وإزالته .
وتقايل البيّعان تقايلًا : تفاسخا « 4 » .
اصطلاحاً :
فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر « 5 » ، وقد صرّح بعضهم بتوقّف الإقالة على تراضي الطرفين بالفسخ « 6 » .
أمّا الإقالة بمعنى القيلولة فيتحدّث عنها
هامش
( 1 ) المحيط في اللغة 6 : 26 . مجمل اللغة : 584 . لسانالعرب 11 : 374 . المصباح المنير : 521 . مجمع البحرين 3 : 1537
( 2 ) الفرقان : 24
( 3 ) انظر : تهذيب اللغة 9 : 306 . لسان العرب 11 : 374
( 4 ) محيط المحيط : 766 . وانظر : لسان العرب 11 : 375 . المصباح المنير : 521
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 94 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 92 . المنهاج ( صادق الروحاني ) 2 : 122 ، م 1905
( 6 ) جواهر الكلام 24 : 355 . مستمسك العروة 11 : 50 ، 53