3 - الإفطار على الحلو أو اللبن أو الماء :
يستحبّ أن يكون الإفطار على الحلو كالتمر والزبيب أو اللبن أو الماء « 1 » .
وقد استدلّ « 2 » عليه بالروايات :
منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّ الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما ، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما » « 3 » .
ومنها : ما رواه ابن مسكان عنه عليه السلام أيضاً قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها ، فإن لم يجد فسكّراً وتمرات ، فإذا أعوز ذلك كلّه فماء فاتر » « 4 » .
ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « أفطر على الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإنّ الماء طهور » « 5 » .
ومنها : ما رواه جابر عنه عليه السلام أيضاً قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الأسودين » ، قلت : رحمك اللَّه ، وما الأسودان ؟ قال : « التمر والماء ، والرطب والماء » « 6 » .
ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يستحبّ أن يفطر على اللبن » « 7 » .
استحباب تفطير الصائم :
يستحبّ تفطير الصائم بما تيسّر عند وقت الإفطار ، ويتأكّد في شهر رمضان « 8 » ، وقد دلّت عليه روايات متعدّدة :
منها : ما رواه أبو الورد عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ومن فطّر فيه - يعني في شهر رمضان - مؤمناً صائماً كان له بذلك عند اللَّه عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، قيل : يا رسول اللَّه ، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً ؟ فقال : إنّ اللَّه كريم
هامش
( 1 ) المقنعة : 317 . التذكرة 6 : 232 . المنتهى 9 : 443 . الدروس 1 : 280 . كشف الغطاء 4 : 15
( 2 ) انظر : المقنعة : 317 - 318
( 3 ) الوسائل 10 : 160 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 15
( 4 ) الوسائل 10 : 158 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 6
( 5 ) الوسائل 10 : 160 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 16
( 6 ) الوسائل 10 : 160 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 18
( 7 ) الوسائل 10 : 160 - 161 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 19
( 8 ) المقنعة : 341 . الكافي في الفقه : 169 ، 179 . الجامعللشرائع : 158 . التذكرة 6 : 233 . المنتهى 9 : 445 . الدروس 1 : 279 . الحدائق 13 : 206