« نعم » بمعنى : لك أن تفطر ، بل لو كان بمعنى ليس لك أن تفطر أيضاً ليس صريحاً في الحرمة ؛ لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاص « 1 » .
هذا ، وقد استثنى الفقهاء من هذه الكراهة من يدعى إلى طعام « 2 » ، بل قالوا بأنّه يكره له المضي فيه حينئذٍ « 3 » ، وقد تقدّم استحباب ذلك آنفاً .
هذا هو مجمل حكم الإفطار من الناحية التكليفية . ومزيد التفاصيل في محالّها من المصطلحات ذات العلاقة خصوصاً مصطلح ( صوم ) .
رابعاً - مسوّغات الإفطار :
من وجب عليه الصوم لا يسوغ له الإفطار إلّافي موارد - على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة - وهي :
1 - السفر :
يجب على المسافر الإفطار ولا يصحّ منه الصوم ولا يجوز له سواء كان في شهر رمضان أو في غيره وكان الصوم واجباً ، إلّا إذا كان قد قصد إقامة عشرة أيّام بشروطها ، إلّاما استثني كصوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في الحجّ « 4 » .
وقد استدلّ عليه بالنصوص المستفيضة « 5 » ) التي يمكن دعوى تواترها :
منها : قول أبي الحسن عليه السلام في خبر صفوان بن يحيى : « ليس من البرّ الصوم في السفر » « 6 » .
ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الساباطي : « إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 7 » .
ومنها : ما رواه سماعة ، قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : « لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسمّاهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلّاالثلاثة الأيّام التي قال اللَّه عزّوجلّ في الحجّ » « 8 » .
2 - المرض :
إذا عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد في مرضه زيادة بيّنة أو يوجب بطء برئه أو حدوث مرض آخر أو حصول مشقّة لا تتحمّل عادة ونحو ذلك وجب عليه الإفطار « 9 » .
وقد استدلّ عليه بالروايات :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 498
( 2 ) انظر : الدروس 1 : 282 . المسالك 2 : 79 . الرياض 5 : 494
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 10 : 498 . جواهر الكلام 17 : 116
( 4 ) المقنع : 196 . المقنعة : 294 . الخلاف 2 : 166 ، م 4 . المبسوط 1 : 384 ، 385 . المهذب 1 : 193 . الوسيلة : 148 . الغنية : 140 . السرائر 1 : 390 . الشرائع 1 : 197 . القواعد 1 : 382 . المسالك 2 : 46 . المدارك 6 : 145 . الرياض 5 : 478 . جواهر الكلام 16 : 332 . العروة الوثقى 3 : 614 . تحرير الوسيلة 1 : 268 ، م 1
( 5 ) المدارك 6 : 145 - 147 . الحدائق 13 : 186 - 188
( 6 ) الوسائل 10 : 177 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 10
( 7 ) الوسائل 10 : 199 ، ب 10 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 8
( 8 ) الوسائل 10 : 200 ، ب 11 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1
( 9 ) المقنعة : 355 . النهاية : 157 . المراسم : 96 . المهذب 1 : 195 . الوسيلة : 149 - 150 . السرائر 1 : 395 . الشرائع 1 : 210 . المسالك 2 : 82 . المدارك 6 : 156 . الحدائق 13 : 169 . جواهر الكلام 16 : 345 ، و 17 : 133 . العروة الوثقى 3 : 615 . تحرير الوسيلة 1 : 267 ، م 1