كما استدلّ له بروايات « 1 » .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - إفراد بعض السور في صلاة الفريضة :
حيث إنّه تجب قراءة سورة كاملة منضمّة إلى الفاتحة في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض على المشهور « 2 » ، بل المدّعى عليه الإجماع « 3 » ، فلا يجوز الاكتفاء بقراءة بعض السورة « 4 » .
وأفتى الفقهاء بعدم جواز إفراد كلّ واحدة من سورة ( والضحى ) و ( ألم نشرح لك صدرك ) عن الأخرى ، وكذا سورة ( الفيل ) و ( لإيلاف قريش ) ؛ لأنّ كلّاً من الأوليين والاخريين بحكم السورة الواحدة - ولذلك صرّح بعضهم بعدم الافتقار إلى البسملة بينهما « 5 » - فلا يكفي قراءة إحداهما ؛ لاستلزامه الاقتصار على بعض السورة ، وهو لا يجوز كما تقدّم « 6 » .
وقد نسب هذا القول إلى المشهور « 7 » ، بل ادّعي عليه اتّفاق الفقهاء « 8 » .
واستدلّ له ببعض الروايات :
منها : صحيح زيد الشحّام ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام الفجر ، فقرأ ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) في ركعة « 9 » .
ومنها : خبر المفضّل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) ، و ( ألم تر كيف ) و ( لإيلاف قريش ) » « 10 » .
( انظر : صلاة ، قراءة )
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 424 ، 425 ، ب 21 من الأذان والإقامة ، ح 2 ، 4 ، 5
( 2 ) الرياض 3 : 385 . جواهر الكلام 9 : 331
( 3 ) الانتصار : 146 . الوسيلة : 93 . الغنية : 77
( 4 ) الانتصار : 146 . المبسوط 1 : 158 . وانظر : الشرائع 1 : 82 . القواعد 1 : 272 . الرياض 3 : 384 - 385 . جواهر الكلام 9 : 331 . العروة الوثقى 2 : 493
( 5 ) الشرائع 1 : 83 . الدروس 1 : 173 . جواهر الكلام 10 : 24
( 6 ) الانتصار : 146 ، 147 . المبسوط 1 : 158 . الشرائع 1 : 83 . القواعد 1 : 273 . الدروس 1 : 173 . جواهر الكلام 10 : 20
( 7 ) جواهر الكلام 10 : 20
( 8 ) جواهر الكلام 10 : 21
( 9 ) الوسائل 6 : 54 ، ب 10 من القراءة في الصلاة ، ح 1
( 10 ) الوسائل 6 : 55 ، ب 10 من القراءة في الصلاة ، ح 5