استحباب نظر المصلّي إلى ما بين قدميه ؛ لأنّ الناظر إلى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمّض « 1 » .
نعم ، صرّح بعض الفقهاء بكراهة التغميض حالها مطلقاً « 2 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة )
5 - إغماض العينين بدل الحائل في الصلاة :
لا يجوز أو يكره - حسب اختلاف الأقوال - أن يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة متقدّمة على الرجل أو مساوية له إلّامع الحائل ، فلو كان بينهما حائل سقط المنع أو الكراهة بلا خلاف .
هذا ، ووقع الكلام في الاكتفاء بتغميض العينين بدل الحائل ، فصرّح جماعة بعدم الاكتفاء به « 3 » ؛ لانصراف لفظ الحاجز والستر والحائل - كما في الروايات - عن الظلمة والعمي فضلًا عن تغميض الصحيح عينه .
ولكنّ الشهيد الثاني احتمل الاكتفاء بتغميض الصحيح عينيه « 4 » ، وهو مبنيّ على أنّ موجب المنع النظر .
( انظر : صلاة )
إغناء
( انظر : غنى )
إفاءة
( انظر : فيء )
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 281
( 2 ) مصابيح الظلام 7 : 465
( 3 ) التذكرة 2 : 418 . نهاية الإحكام 1 : 349 - 350 . الروضة 1 : 225 - 226 . كشف اللثام 3 : 283 . الحدائق 7 : 190 . جواهر الكلام 8 : 320 . مصباح الفقيه 11 : 75
( 4 ) الروض 2 : 602