أعمش
أوّلًا - التعريف :
الأعمش لغة : من العمش ، وهو سيلان الدمع من العين مع ضعف البصر ، ولا يكاد الأعمش يبصر بها ، يقال : رجل أعمش وامرأة عمشاء « 1 » . وذكر بعضهم أنّ سيلان الدمع حال غالبي في الأعمش وليست دائميّة « 2 » .
وقد استعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الأعمش باختلاف موارده ، وهي كالتالي :
1 - لا يعدّ العمش وقلّة النظر في الزوجة من العيوب التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد « 3 » .
( انظر : فسخ ، نكاح )
2 - يستحبّ استرضاع المرأة العاقلة المسلمة للطفل واجتناب العمشاء « 4 » ؛ لما ورد عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن يعدي » « 5 » .
( انظر : رضاع ، نكاح )
3 - يثبت القصاص في العين ، ولا فرق فيه بين العين الصحيحة والعمشاء فتقلع كلّ منهما بالأخرى « 6 » ؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع « 7 » .
( انظر : قصاص )
4 - دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان .
ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء « 8 » . نعم ، ذهب ابن حمزة إلى أنّ دية العمشاء ثلث الدية « 9 » .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) العين 1 : 267 . لسان العرب 9 : 398 . المصباح المنير : 429 . المعجم الوسيط 2 : 628
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 408
( 3 ) القواعد 3 : 66 . جامع المقاصد 12 : 241
( 4 ) الوسيلة : 316 . جواهرالكلام 29 : 306
( 5 ) الوسائل 21 : 467 ، ب 78 من أحكام الأولاد ، ح 4
( 6 ) القواعد 3 : 639 . جواهر الكلام 42 : 371 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 272
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 371
( 8 ) القواعد 3 : 670 . جواهر الكلام 43 : 181
( 9 ) الوسيلة : 446