يكفي لذلك إشهاد الموكّل على العزل « 1 » ، لكنّ المشهور بين المتأخّرين « 2 » أنّه لا يتحقّق ذلك إلّابالإعلام .
ويدلّ على ذلك النصوص المعتبرة ، منها : صحيحة معاوية بن وهب وجابر ابن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » « 3 » .
وهناك قول للعلّامة الحلّي بتحقّق العزل حتى بدون الإعلام والإشهاد « 4 » .
( انظر : وكالة )
17 - إعلام الإخوان بالإعسار :
ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار ؛ ليعينوه ، ولو بالدعاء والكتمان ، ومع الخلوّ عن هذا القصد أولى « 5 » ؛ وذلك لما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ، ولا يعن على نفسه » « 6 » .
( انظر : إعسار )
18 - إعلام صاحب الوديعة بموت المستودع :
لو كان عند أحد وديعة فمات ولم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته إعلّامه بذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها « 7 » .
( انظر : وديعة )
19 - إعلام الوكيل تولّي طرفي العقد :
ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بشرط الإعلام ، فإن أوقعه قبل إعلامه توقّف على
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 338 . النهاية : 318 . الوسيلة : 283 . الغنية : 269 . السرائر 2 : 91 - 92 . المختلف 5 : 513 ، 515
( 2 ) المسالك 5 : 244 . كفاية الأحكام 1 : 672 . الحدائق 22 : 18 ، 20
( 3 ) الوسائل 19 : 161 ، ب 1 من الوكالة ، ح 1
( 4 ) القواعد 2 : 364
( 5 ) الدروس 3 : 185 . جواهر الكلام 22 : 464
( 6 ) الوسائل 17 : 23 ، ب 4 من مقدّمات التجارة ، ح 11
( 7 ) التذكرة 16 : 179 . وانظر : مجمع الفائدة 10 : 340