التهلكة « 1 » ؛ وللروايات الخاصة التي منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّا في حال الضرورة . . . » « 2 » .
( انظر : ضرر )
2 - النجاسة :
يحرم تناول النجس ذاتا ، كالدم والميتة وغيرهما من الأعيان النجسة ، وكذا المتنجس لوقوع النجاسة عليه ، كالأمراق ونحوها من المائعات ، بلا خلاف « 3 » ، بل الإجماع بقسميه عليه والسنّة مقطوع بها فيه إن لم تكن متواترة « 4 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نجاسة )
3 - الاستقذار والخباثة :
تحرم الخبائث والأطعمة أو الأشربة المستقذرة ، والمراد بها ما تشمئزّ منه أكثر النفوس والطبائع السليمة ، كالقيء ، والبلغم ، والنخامة ، والرجيع ، وغير ذلك .
وسيأتي أنّ ذلك من الأدلّة على تحريم بعض المحرّمات كالحشرات ورطوبات الحيوان وغيرها . وتفصيل ذلك يأتي في محالّه .
( انظر : خبائث ، قذارة )
4 - الجلل :
يحرم لحم الحيوان الجلّال ، وتفصيل الكلام فيه وفي كيفيّة استبرائه ومدّة ذلك يطلب من مصطلح ( جلّال ) .
5 - الوطء :
قد تعرض الحرمة للحيوان المحلّل بوطء الإنسان له ، وكذا يحرم لحم نسله « 5 » ولبنهما « 6 » ، وعليه دعوى عدم الخلاف « 7 » ، بل فتوى الفقهاء « 8 » المشعر بالإجماع .
ويدلّ على ذلك ما رواه ابن سنان عن
هامش
( 1 ) قال تعالى :وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
البقرة : 195 .
( 2 ) الوسائل 25 : 84 ، ب 42 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 3 ) انظر : المسالك 12 : 64 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 354 .
( 5 ) النهاية : 575 . السرائر 3 : 98 . الشرائع 3 : 219 .
التحرير 4 : 634 . القواعد 3 : 328 . الدروس 3 : 6 .
المسالك 12 : 30 - 31 . مستند الشيعة 15 : 119 ، 121 .
المنهاج ( الحكيم ) 2 : 370 ، م 9 . تحرير الوسيلة 2 :
141 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1686 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 121 . تحرير الوسيلة 2 : 141 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1686 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 261 . كشف اللثام 9 : 269 . جواهر الكلام 36 : 284 .
( 8 ) المفاتيح 2 : 189 .