واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض ، وعليه فلا أثر لتعلّق القصد بالاعتكاف في محلّ خاصّ من المسجد ، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال « 1 » .
3 - ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه ، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد « 2 » .
د - نذر الاعتكاف مع عبادة مخصوصة :
قال العلّامة الحلّي : لو نذر الاعتكاف مقيّدا بعبادة مخصوصة - كما لو نذر أن يعتكف مصلّيا أو يصلّي معتكفا - يلزمه الجمع بينه وبين الاعتكاف .
وإن كان نذر اعتكاف أيّام مصلّيا لزمه ذلك القدر كلّ يوم .
ثمّ قال : « ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإنّه جعل كونه مصلّيا صفة لاعتكافه . . . لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة اكتفي به في جميع المدّة » « 3 » .
ولو اشتغل بغيرها احتمل كاشف الغطاء بطلانه وبطلان الاعتكاف ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : « والأقوى صحّتهما » « 4 » .
ه - نذر الاعتكاف من دون صوم :
لو نذر اعتكاف أيّام تضمّن ذلك نذر الصوم ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون إلّا بصوم ، فلو اعتكف غير صائم لم يجزؤه « 5 » ، وقد نفي الخلاف عنه ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه « 6 » .
والظاهر أنّه يصحّ بمطلق الصوم ، ولا يحتاج إلى أن لا يكون سببه إلّا الاعتكاف ، فلو نذر اعتكاف رمضان أجزأه ؛ لأنّه لم يلتزم بهذا النذر صوما ، وتشهد به جملة من النصوص من أنّه :
« لا اعتكاف إلّا بصوم » « 7 » .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 413 .
( 2 ) التحرير 1 : 522 .
( 3 ) التذكرة 6 : 270 - 271 .
( 4 ) كشف الغطاء 4 : 108 .
( 5 ) المنتهى 9 : 483 . التذكرة 6 : 268 . المسالك 2 : 93 .
الحدائق 13 : 456 .
( 6 ) مجمع الفائدة 5 : 364 . الحدائق 13 : 457 .
جواهر الكلام 17 : 164 . مستند العروة ( الصوم ) 2 :
337 .
( 7 ) انظر : الوسائل 10 : 535 ، ب 2 من الاعتكاف .