4 - نذر اعتكاف أربعة أيّام :
لو نذر اعتكاف أربعة أيّام صحّ ويجب الوفاء به ، وجاز الخروج بعد الرابع ، ولم تجب الزيادة كما صرّح به بعضهم « 1 » ، إلّا أنّه مع الإخلال في اليوم الأخير يجب عليه تداركه بيوم آخر ، ولكن يفتقر أن يضمّ إليه يومين آخرين ليتحقّق معه أقلّ زمان الاعتكاف « 2 » .
ويظهر من المحقّق الأردبيلي عدم وجوب الزائد على الثلاثة ، حيث قال :
« أمّا وجوب الزيادة عليه [ الثلاثة ] - حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها - فكأنّه مبنيّ على . . .
وجوب الاعتكاف بالشروع ، ولكن لمّا ثبت عدم الوجوب إلّا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب » « 3 » .
5 - نذر اعتكاف خمسة أيّام :
ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضمّ إليها سادسا ، سواء أفرد اليومين أم ضمّهما إلى الثلاثة ؛ لوجوب كلّ ثالث « 4 » .
6 - نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان :
أ - إذا نذر العشر الأواخر من رمضان أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي ؛ لأنّ الاسم يقع عليه « 5 » .
ولو كان الشهر ناقصا اجتزأ بما صامه ، واعتكفه من تسعة أيّام « 6 » .
ب - من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إمّا بالنذر أو أراد استيفاءه فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس « 7 » .
وأمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام فإنّه يلزمه أن يدخل قبل طلوع الفجر ؛
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 301 . المحرر ( الرسائل العشر ، الحلّي ) :
193 . مشارق الشموس : 504 .
( 2 ) الشرائع 1 : 218 . الحدائق 13 : 461 . جواهر الكلام 17 : 189 . العروة الوثقى 3 : 681 ، م 15 .
( 3 ) مجمع الفائدة 5 : 370 .
( 4 ) الدروس 1 : 301 . المحرر ( الرسائل العشر الحلّي ) :
193 . المسالك 2 : 106 . المدارك 6 : 338 . الرياض 5 :
518 .
( 5 ) المبسوط 1 : 396 .
( 6 ) المنتهى 9 : 486 .
( 7 ) الخلاف 2 : 232 ، م 100 . المنتهى 9 : 485 .