أو سمنت مغصوب ، ولا يغلق باب المسجد بذلك ، فلا يجب الخروج ، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّا تصرّفا في متعلّق حقّ الغير ، ولا دليل على حرمته ، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لا حقوقهم ، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك ، ولا مزاحمة في أمثال المقام « 1 » .
وأمّا إذا كان المعتكف لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له حين اعتكافه فهل يبطل بذلك اعتكافه أو لا ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف « 2 » .
واستدلّ عليه بأنّ اللبس والحمل حرامان مستقلّان وكلاهما أجنبيّان عن المكث الاعتكافي وإن كانا متقارنين له خارجا ، فلا تسري الحرمة منهما إليه ، بل كلّ يبقى على حكمه « 3 » .
الرابع - الصوم :
1 - صرّح الفقهاء باشتراط الصوم في الاعتكاف « 4 » ، فلا يصحّ إلّا في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصحّ منه الصوم ، ولا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلا حين الدخول « 5 » ، ولا لمن لا يصحّ منه الصوم كالحائض والنفساء « 6 » ، ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات « 7 » .
قال ابن زهرة : « من شروط انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع . . . وطريقة الاحتياط ؛ لأنّ من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لا بدّ أن يتيقّن براءة ذمّته منه ، ولا خلاف في براءة ذمّته إذا
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 429 - 430 .
( 2 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 689 ، م 32 .
( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 429 .
( 4 ) المقنع : 209 . المقنعة : 363 - 365 . الناصريات : 299 .
الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 : 395 . المراسم :
99 . المهذب 1 : 204 . السرائر 1 : 421 . الجامع للشرائع : 165 . جامع المقاصد 3 : 104 . كفاية الأحكام 1 : 37 - 54 . وسيلة النجاة 1 : 289 . تحرير الوسيلة 1 :
278 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 289 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 669 - 670 . مهذّب الأحكام 10 :
366 .
( 6 ) الشرائع 1 : 215 . القواعد 1 : 389 . جامع المقاصد 3 :
95 . المسالك 2 : 93 . الرياض 5 : 504 - 505 . مستند الشيعة 10 : 545 - 546 . العروة الوثقى 3 : 670 .
مستمسك العروة 8 : 542 - 543 .
( 7 ) كشف الغطاء 4 : 96 .