بإذن زوجها وهو غائب ، فلمّا بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيّأت له حتى واقعها ؟ فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت فإنّ عليها ما على المظاهر » ، دلّت الرواية بظاهرها على سقوط الكفّارة عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط ، مع أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج من الاعتكاف . نعم ، هو من جملة العوارض . ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم [ المتقدّمة ] : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيّام » ، فإنّه يدلّ بظاهره على أنّ للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه ، والفرق إنّما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمرا ضروريّا مسوّغا للخروج بنفسه ، وإلّا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح » « 1 » .
و - محلّ الاشتراط :
لا فرق في جواز الاشتراط بين الاعتكاف الواجب وغيره ، لكن إذا كان الاعتكاف متبرّعا به فمحلّه عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه « 2 » ، فلا اعتبار بالشرط قبل نيّة الاعتكاف أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث « 3 » .
واستدلّ عليه بظاهر الأخبار « 4 » .
وأمّا إذا كان منذورا فقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّ محلّه هو وقت عقد النذر « 5 » .
قال الفاضل النراقي : « محلّه [ - الاشتراط ] في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع . . . وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر ؛ لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ،
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 341 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 95 . مجمع الفائدة 5 : 359 .
المدارك 6 : 340 . كفاية الأحكام 1 : 270 . المفاتيح 1 :
281 . الحدائق 13 : 484 . كشف الغطاء 4 : 95 . مستند الشيعة 10 : 566 . العروة الوثقى 3 : 692 ، م 40 . وسيلة النجاة 1 : 293 ، م 13 . تحرير الوسيلة 1 : 281 ، م 13 .
المنهاج ( الخوئي ) 1 : 291 .
( 3 ) مستمسك العروة 8 : 582 .
( 4 ) مستند الشيعة 10 : 566 . وانظر : الوسائل 10 : 552 ، ب 9 من الاعتكاف .
( 5 ) المعتبر 2 : 740 . التذكرة 6 : 308 . المنتهى 9 : 525 .
الدروس 1 : 301 . جامع المقاصد 3 : 95 .