النجاسة الخمرية أمر واحد « 1 » .
ج - العلاج بشيء تبقى منه باقية :
وفي هذه الصورة اختار جماعة من الفقهاء حلّيته « 2 » ، بل نسب إلى المشهور ذلك « 3 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 4 » .
لكنّ الشهيد الثاني استوجه القول بعدم الحلّ ، واستدلّ عليه بأنّ الشيء المعالج به قد تنجّس ولا مطهّر له ، وإنّما يطهر الخمر بالانقلاب ، وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها « 5 » .
وأجيب عنه بإمكان اغتفار ذلك كما في الآنية ؛ نظرا إلى عموم الأدلّة « 6 » .
وذكر المحقّق الأردبيلي منشأ آخر للإشكال في الطهارة والحلّ مع العلاج بما له جسم يبقى ، وهو اختصاص الأدلّة بما لا يبقى ، مثل الخلّ لقرينة ذكره « 7 » .
د - العلاج بشيء نجس أو بمباشرة كافر :
وفي هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لم يطهر بالانقلاب « 8 » .
وقد بنى بعضهم ذلك على تضاعف النجاسة ، وأنّ النجاسات العينية قابلة للاشتداد « 9 » ، وما دلّ على طهارة الخمر وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر التي كانت حرمتها ونجاستها أصلية ، لا ما إذا مازجها متنجّس ومحرّم آخر « 10 » .
واستدلّ له أيضا باستصحاب النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة ؛ لاختصاص النصوص بالخمر « 11 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 226 .
( 2 ) الشرائع 3 : 228 . التحرير 4 : 641 . الدروس 3 : 18 ، وفيه : « على الأقرب » . الروضة 7 : 347 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 183 - 184 .
( 3 ) المسالك 12 : 101 . كفاية الأحكام 2 : 622 . الرياض 12 : 242 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 61 .
( 5 ) المسالك 12 : 102 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 294 .
كشف اللثام 9 : 296 - 297 . العروة الوثقى 1 : 258 .
( 6 ) الرياض 12 : 244 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 227 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 294 .
( 8 ) التحرير 4 : 641 . وانظر : الإرشاد 2 : 113 . الدروس 3 :
18 . الروضة 7 : 348 . العروة الوثقى 1 : 259 ، م 1 .
مستمسك العروة 2 : 100 .
( 9 ) جواهر الكلام 6 : 290 .
( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 295 - 296 .
( 11 ) مستمسك العروة 2 : 100 .