ذلك الركوع ، وقد روي : أنّه إذا كان راكعا يجوز أن يطوّل ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة « 1 » . ولو كان في الجماعة من لا يتمكّن من الإطالة فعليه مراعاته وترك الانتظار « 2 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى الكراهة ، حيث قال : « يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فتكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع » « 3 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
* ما يستثنى من استحباب الإطالة :
يستثنى من استحباب إطالة الصلاة بعض الموارد ، وهي :
1 - استلزام الإطالة ضيق وقت الصلاة ، بحيث يقع بعضها خارجه « 4 » .
2 - علم المرأة بالقرائن قرب الحيض وضيق الوقت عن إطالة الصلاة بحيث تفسد صلاتها لو أطالت فإنّه يتعيّن عليها حينئذ التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب « 5 » .
3 - استلزام الإطالة تفويت أمر مهم ، كإنقاذ نفس من الهلاك ، أو مال محترم من التلف « 6 » . بل حتى مثل تفويت وقت نافلة « 7 » . أو حصول ما يقتضي الإسراع كصراخ الصبي أو نحو ذلك « 8 » ؛ لما ورد في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين ، فلمّا انصرف قال له الناس :
يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء ؟
قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! » « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : التهذيب 3 : 48 ، ح 166 .
( 2 ) انظر : المعتبر 2 : 444 . المنتهى 6 : 288 - 289 . كشف الغطاء 3 : 329 .
( 3 ) المبسوط 1 : 218 .
( 4 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 292 ، م 18 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 218 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 226 .
( 6 ) انظر : المبسوط 3 : 32 . السرائر 2 : 474 . العروة الوثقى 3 : 40 . مستمسك العروة 6 : 612 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 412 .
( 8 ) انظر : المنتهى 6 : 304 - 305 .
( 9 ) الوسائل 8 : 419 ، ب 69 من صلاة الجماعة ، ح 1 .