آبائه عليهم السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوّام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، وأمر بقتل خمسة :
الغراب ، والحدأة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » « 1 » .
ونوقش فيها بأنّ النهي عن القتل لا يلازم كراهة الأكل « 2 » .
6 - الشقراق « 3 » والفاختة « 4 » :
المشهور بين الفقهاء كراهة الشقراق ، وكذا الفاختة « 5 » ، بل نفي عنه الخلاف ، بل عليه دعوى الإجماع « 6 » .
واستدلّ على الأوّل منهما برواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الشقراق ، فقال : « كره قتله لحال الحيّات » ، قال : « وكان النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفّه حيّة » « 7 » .
وأمّا الفاختة فقد ورد : « أنّها مشؤومة » « 8 » .
وفي السند والدلالة تأمّل « 9 » ، فإنّ النهي عن القتل إنّما يدلّ على كراهته لا على كراهة الأكل .
ه - ما يحلّ من الطيور :
المشهور بين الفقهاء « 10 » حلّية الحمام « 11 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 149 ، ب 17 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 2 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 373 ، م 13 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 30 .
( 3 ) الشقراق - بفتح الشين المعجمة ، وكسر القاف ، وتشديد الراء - كقرطاس ، يقال له بالفارسية سبز مرغ .
مستند الشيعة 15 : 91 ، وفي المعجم الوسيط ( 489 ) :
طائر صغير قدر الهدهد مرقّط بخضرة وحمرة وبياض .
( 4 ) الفاختة : ضرب من الحمام المطوّق ، يقال له في بعض بلاد الفرس : ( قوقو ) . مستند الشيعة 15 : 91 .
( 5 ) الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 635 . الدروس 3 : 10 .
الرياض 12 : 168 - 169 . مستند الشيعة 15 : 91 .
المنهاج ( الحكيم ) 2 : 373 ، م 13 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 313 .
( 7 ) الوسائل 23 : 398 ، ب 43 من الصيد ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 11 : 528 ، ب 41 من أحكام الدوابّ ، ح 2 .
( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 183 . مستند الشيعة 15 : 92 .
( 10 ) المبسوط 4 : 678 . الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 635 .
القواعد 3 : 327 . الدروس 3 : 9 . المسالك 12 : 48 .
مستند الشيعة 15 : 92 . جواهر الكلام 36 : 316 - 317 .
( 11 ) الحمام : جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدوابّ ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة ، فيدخل فيه القمري - بضمّ القاف وسكون الميم وكسر الراء - وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسية : « كبوتر چاهي » ، والدبسي - بضمّ الدال - وهو الحمام الأحمر ، والورشان - بالتحريك - وهو الحمام الأبيض . مستند الشيعة 15 : 92 . وانظر : مجمع البحرين 1 : 460 .