ضياع المال والتبذير المحرّم « 1 » .
وأورد عليه بأنّه لا مانع من ذلك إذا كان له غرض عقلائي كمحاولة إظهار التأثّر في موت الأقرباء والأصدقاء « 2 » .
د - الطيب :
لا إشكال في أنّ الإكثار من الطيب مطلوب في الشريعة « 3 » حتى ورد نفي الإسراف عنه في مرفوعة زكريّا المؤمن التي ورد فيها أنّ : « ما أنفقت في الطيب فليس بسرف » « 4 » ، وهي بإطلاقها وإن كانت شاملة بدوا للتطيّب بجميع مراتبه حتى ولو استغرق جميع المال ، إلّا أنّه يمكن تفسيرها بالإكثار من الطيب في حدود المعقول ، فلا يجوز رشّ البيت وباب الدار بالعطور ، ولا مسح الأبواب والجدران بالمسك والعنبر ، فإنّ ذلك من الإسراف المنهي عنه في الشريعة « 5 » .
ه - الزينة :
يستفاد من بعض النصوص استحباب التزيّن والتجمّل « 6 » ، كما في قوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ
« 7 » .
وقول الإمام الصادق عليه السّلام في حديث يوسف ابن إبراهيم : « إلبس وتجمّل ، فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال . . . » « 8 » .
إلّا أنّ ذلك مشروط بعدم تجاوز القدر اللائق بالحال « 9 » ، وإلّا صار إسرافا .
ومن هنا عدّ بعضهم « 10 » التزيّن باللباس المحشوّ بالإبريسم إسرافا ، وكذا تزيين الآنية بالذهب والفضّة « 11 » ، وتزيين
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 418 . جواهر الكلام 4 : 368 ، 370 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 234 . وانظر :
الغنائم 3 : 556 ، حيث قال : « أمّا الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال ، وفيه إشكال » . مصباح الفقيه 5 :
447 .
( 3 ) الحبل المتين 1 : 553 . الحدائق 5 : 577 .
( 4 ) الوسائل 2 : 146 ، ب 92 من آداب الحمام ، ح 2 .
وانظر : الحبل المتين 1 : 553 . كشف الغطاء 2 :
421 .
( 5 ) انظر : عوائد الأيّام : 636 .
( 6 ) انظر : الذكرى 3 : 71 . كشف الغطاء 2 : 421 .
( 7 ) الأعراف : 32 .
( 8 ) الوسائل 5 : 6 ، ب 1 من أحكام الملابس ، ح 4 . وانظر :
11 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 .
( 9 ) عوائد الأيّام : 635 .
( 10 ) المعتبر 2 : 91 . التذكرة 2 : 475 .
( 11 ) السرائر 1 : 440 . المعتبر 1 : 456 - 457 . التذكرة 2 :
227 . الروض 1 : 458 .