وأمّا لو أقرّ عنده سرّا « 1 » ، فقيل :
إنّ مشروعية حكم القاضي عليه مبتن على القول بجواز عمل القاضي بعلمه « 2 » .
وقيل بعدم ابتناء المسألة على ذلك ؛ لعدم الخلاف في جواز عمل القاضي بعلمه في هذه الصورة « 3 » ، بل ادّعي عليها الإجماع « 4 » ، وإنّما الخلاف في صورة عدم الإقرار « 5 » .
( انظر : إقرار )
د - الإسرار في تزكية الشهود :
عدّ بعضهم « 6 » من جملة آداب القضاء ومستحباته الإسرار في التحقيق عن الشهود « 7 » بالسؤال عن حالهم وعدالتهم ؛ لأنّه أقرب إلى صدق من يحقق عنهم « 8 » ؛ وأبعد عن اتّهامه بتزكيتهم « 9 » حياء أو رجاء أو خوفا « 10 » ، مضافا إلى ما يستلزمه الإعلان عن التحقيق من تظاهر الشاهد وتصنّعه بحسن السيرة « 11 » .
( انظر : قضاء )
ه - اشتراط أخذ المال سرّا في حدّ السرقة :
من جملة شروط إجراء حدّ السرقة أخذ المال سرّا فلا يجري لو أخذه بمرأى المالك ومسمعه بالقهر والقوّة « 12 » ؛ لصدق الغصبية عليه حينئذ دون السرقة « 13 » .
( انظر : سرقة )
هامش
( 1 ) المهذب البارع 4 : 461 .
( 2 ) نسبه إلى القيل في الإيضاح 4 : 314 . وقال الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ( 10 : 64 ) : « إلّا عند بعض من منع من الحكم بعلمه » ، ولم نعثر على قائله .
( 3 ) نقله في الإيضاح 4 : 314 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 461 .
( 5 ) نسبه إلى القيل في الإيضاح 4 : 314 . وانظر : القواعد 3 : 430 . المهذب البارع 4 : 461 .
( 6 ) الدروس 2 : 74 .
( 7 ) عبّر كثير منهم : بلفظ « ينبغي » . انظر : المبسوط 5 :
460 . الشرائع 4 : 77 . المسالك 13 : 405 . مجمع الفائدة 12 : 72 . مستند الشيعة 18 : 219 . جواهر الكلام 40 : 115 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 .
القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 207 .
( 8 ) مستند الشيعة 18 : 219 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 .
( 9 ) الشرائع 4 : 77 . الدروس 2 : 74 . مستند الشيعة 18 :
219 .
( 10 ) المسالك 13 : 405 . مجمع الفائدة 12 : 72 . جواهر الكلام 40 : 115 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 .
القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 207 .
( 11 ) التحرير 5 : 131 . المسالك 13 : 405 .
( 12 ) الشرائع 4 : 173 . القواعد 3 : 560 . الروضة 9 : 221 .
كشف اللثام 10 : 595 .
( 13 ) المسالك 14 : 488 . جواهر الكلام 41 : 488 .