بالنسبة إلى مالكته « 1 » .
وذهب أكثر فقهاء المذاهب إلى أنّ الخِصي كالفحل في حرمة النظر ، وحكي عن بعضهم استثناء الكبير الهرم الذي ذهبت شهوته ، وأطلقوا في اعتبار مملوك المرأة محرماً لها « 2 » .
د - دية الإخصاء وقصاصه :
حكم فقهاء الإماميّة في قطع الخصيتين بثبوت القصاص ، وتثبت الدية كاملة في قطعهما معاً « 3 » ، كما حكم جمهور فقهاء المذاهب بالقصاص فيهما « 4 » .
ويرى الحنفيّة عدم ثبوت القصاص في قطع الأنثيين « 5 » .
ومع سقوط القصاص تجب الدية فيهما « 6 » ، على خلاف وتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : ديات ، قصاص )
2 - خصاء الحيوان :
يتعلّق بخصاء الحيوان عدّة أحكام ، أبرزها ما يلي :
أ - الحكم التكليفي :
اختلف الفقهاء في جواز إخصاء البهائم على قولين :
الأوّل : الجواز ، إلّا أنّ أصحاب هذا القول اختلفوا في وجهه ، وهل هو على نحو الإباحة أم الكراهة ؟
فذهب إلى الكراهة جماعة من فقهاء الإماميّة « 7 » .
وبه قال الحنابلة في إخصاء الخيل وغيرها « 8 » . واستدلّ للكراهة بما روي عن ابن عباس أنّه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إخصاء البهائم نهياً شديداً « 9 » ، حيث حُمل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 110 ، وحكاه أيضاً عن ابن الجنيد .
( 2 ) انظر : روضة الطالبين 5 : 368 - 369 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 7 : 347 ، ط دار الكتاب العربي . نهاية المحتاج 3 : 6 . شرح صحيح مسلم ( النووي ) 14 : 163 . فتح البيان : 210 ، المكتبة العصرية .
( 3 ) جواهر الكلام 42 : 377 ، 43 : 270 - 272 .
( 4 ) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 : 747 ، المهذّب 2 : 183 . المغني 7 : 714 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 6 : 15 . بدائع الصنائع 7 : 309 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 324 . التاج والإكليل 6 : 241 . شرح المنهج 5 : 179 . المغني 8 : 33 ، 34 .
( 7 ) السرائر 2 : 215 . جامع المقاصد 4 : 10 . مفاتيح الشرائع 3 : 15 .
( 8 ) المغني 8 : 625 . الآداب الشرعية 3 : 144 .
( 9 ) كشف الأستار 2 : 274 ، ط الرسالة . مجمع الزوائد 5 : 265 ، ط القدسي .