وعلّل استحباب الوليمة للختان : بأنّ فيه إظهاراً لنعم الله تعالى والشكر عليها ، واكتساب الأجر والمحبة « 1 » .
وذكر بعض المالكيّة هي من قبيل الجائز الذي لا يكره ولا يستحبّ « 2 » .
وذكر بعض الحنابلة أنّها مستحبّة ؛ لما فيها من إطعام الطعام « 3 » .
سابعاً - أثر الختان :
1 - اعتبار الختان في إمام الجماعة :
اختلف الفقهاء في اشتراط الختان في إمام الجماعة على أقوال :
الأوّل : يشترط ذلك فيه إذا كان متمكّناً ، فلا يجوز أن يكون الأغلف إماماً إذا كان متمكّناً من الختان ، والوقت متّسع ولم يفعل ، وأمّا إذا لم يتمكّن أو خاف على نفسه معه ، أو بلغ آخر الوقت وهو غير متمكّن منه فيجوز إمامته ، وهو المشهور بين المتأخّرين من الإماميّة ، وقد نصّ بعض بكراهة إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ، وسكت الآخرون ، وبه قال بعض المالكيّة « 4 » .
القول الثاني : عدم اشتراطه في إمامة الجماعة ، فيجوز للأغلف أن يؤمّ الناس مع الكراهة التنزيهية ، وبه قال الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 5 » .
القول الثالث : اشتراطه مطلقاً ، وهو الظاهر من إطلاق عبارات جماعة من فقهاء الإماميّة « 6 » .
القول الرابع : الكراهة ، ذهب جماعة من الإماميّة إلى كراهة إمامة الأغلف مطلقاً دون التفصيل بين المعذور وغيره « 7 » .
القول الخامس : ذهب المالكيّة إلى كراهة تعيين الأغلف إماماً راتباً « 8 » ، وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 392 . حواشي الشرواني 7 : 424 ، دار إحياء التراث . مغني المحتاج 3 : 244 ، مطبعة المصطفى الحلبي .
( 2 ) مواهب الجليل 5 : 241 - 242 .
( 3 ) المغني 8 : 116 - 117 . كشّاف القناع 5 : 185 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 143 . ذكرى الشيعة 4 : 398 جامع المقاصد 3 : 189 . جواهر الكلام 13 : 384 - 385 . مستمسك العروة 7 : 349 . تحرير الوسيلة 1 : 252 ، م 9 . مواهب الجليل 4 : 394 ، ط دار الكتب العلمية .
( 5 ) نهاية المحتاج 2 : 168 - 174 . إعانة الطالبين 1 : 228 . كشّاف القناع 1 : 586 . المغني 2 : 196 - 229 ، 230 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 90 .
( 6 ) النهاية : 113 . السرائر 1 : 280 . الجامع للشرائع : 98 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 317 . البيان : 232 .
( 8 ) مواهب الجليل 2 : 105 ، ط دار الكتب العلمية . جواهر الإكليل 1 : 79 .