وأمّا الدُّهن النجس ذاتاً ، كأليات الغنم المبانة منها ، فلا يجوز الاستصباح به مطلقاً ، لا تحت السماء ولا الظلال ، ذهب إليه بعض « 1 » ، وقال آخر بجواز الاستصباح به ؛ لأنّه انتفاع في غير الجهة المحرّمة « 2 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس في غير المسجد ، خوفاً من تنجس المسجد ، فيما ذهب بعض الشافعيّة إلى جوازه حتى في المسجد « 3 » .
كما ذهب جمهورهم : إلى حرمة الاستصباح بالدهن إذا كان نجس العين كشحم الخنزير ، أو شحم الميتة ، سواءً كان في المسجد أم في غيره « 4 » .
ج - - بيع الدُّهن المتنجّس والنجس :
ذهب الإماميّة بلا خلاف معتدٍّ به بينهم « 5 » : إلى جواز بيع الدُّهن المتنجّس للاستصباح به تحت السماء « 6 » ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب ، وصرّح بعض الإماميّة بجواز المعاوضة عليها للمنافع المحلّلة « 7 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة ، والحنابلة ) على المشهور والأصحّ من مذاهبهم : إلى عدم صحّة بيع الدهن المتنجّس « 8 » .
فيما ذهب الحنفيّة ، وبعض المالكيّة ، والشافعيّة في وجه : إلى صحّة بيعه « 9 » .
وروي عن أحمد : جواز بيع الدُّهن المتنجّس لكافر يعلم بنجاسته « 10 » .
وصرّح بعض المالكيّة : بأنّ هذا
هامش
299 . جواهر الكلام 385 : 36 . كفاية الأحكام 615 : 2 - 616 .
( 1 ) السرائر 3 : 115 . تذكرة الفقهاء 10 : 32 - 33 ، 12 : 138 . كفاية الأحكام 1 : 424 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 6 ، م 5 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 4 ، م 5 . كلمة التقوى 4 : 10 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 220 ، 4 : 114 . مواهب الجليل 1 : 117 . أسنى المطالب 1 : 287 . كشّاف القناع 1 : 188 . إعلام الساجد : 361 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 220 ، ط بولاق . حاشية الحطاب 1 : 117 - 119 ، ط ليبيا . إعلام الساجد ( الزركشي ) : 361 ، ط القاهرة . القواعد ( ابن رجب ) : 192 ، ط الصدق الخيرية . المغني 6 : 610 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 32 . جواهر الكلام 22 : 13 - 14 .
( 6 ) السرائر 3 : 122 . تذكرة الفقهاء 10 : 33 .
( 7 ) انظر : المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 86 . كلمة التقوى 4 : 10 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 3 : 10 ، ط دار الفكر . المجموع 9 : 238 . كشّاف القناع 3 : 156 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 4 : 114 . حاشية الدسوقي 3 : 10 . تحفة المحتاج 4 : 235 ، 236 .
( 10 ) الشرح الكبير بذيل المغني 4 : 15 ، ط المنار .