الخلاف على مذهب من لا يجيز غسله ، وإلّا فسبيله سبيل بيع الثوب المتنجّس « 1 » .
وأمّا الدُّهن النجس العين ، فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة : إلى عدم جواز بيعه « 2 » .
2 - التدهين المُحرِم :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة استعمال المُحرِم للدُّهن الذي فيه الطيب « 3 » ، واستدلّ الإماميّة بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا تدهن حين تريد أن تُحرِم بدُهن فيه مِسك ، ولا عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعدما تُحرِم . . . » « 4 » .
وأمّا استعمال الدهن الذي لا طيب فيه ، فقد ذهب مشهور الإماميّة : إلى حرمة استعمال المحْرِم له أيضاً بعد الإحرام اختياراً ، وأمّا اضطراراً ، فيجوز استعماله بلا خلاف « 5 » ؛ لما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « . . . فإذا أحْرمتَ ، فقد حرم عليك الدُّهن حتى تُحلَّ » « 6 » ، وهو قول الحنفيّة ، والمالكيّة « 7 » .
وعن بعض الإماميّة : جواز استعمال الدهن غير الطيب حتى بعد الإحرام « 8 » .
وذهب الشافعيّة : إلى جواز استعمال الدّهن الذي لا طيب فيه ، كالزيت ، والشيرج ، والزبد في جميع البدن إلّا في الرأس واللحية ؛ فإنّه يحرم استعماله فيهما « 9 » . واستدلّوا بما روي : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله أدهن بزيت غير مقتِّت - أي غير مطيِّب - وهو مُحرِم » « 10 » .
وأمّا الحنابلة فقد أباحوا استعماله
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 3 : 10 .
( 2 ) مسالك الأفهام 12 : 84 . حاشية ابن عابدين 4 : 114 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 35 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 322 ، م 242 . جواهر الكلام 18 : 374 . بدائع الصنائع 2 : 190 ، ط الجمالية . مراقي الفلاح : 403 . حاشية الدسوقي 2 : 61 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 279 . المغني 3 : 322 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 458 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 324 ، م 242 . الحدائق الناضرة 15 : 502 . جواهر الكلام 18 : 375 - 376 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 458 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) البناية 3 : 482 . بدائع الصنائع 2 : 190 . حاشية الدسوقي 2 : 60 ، 61 . الشرح الصغير 2 : 85 .
( 8 ) المقنعة : 432 . الكافي في الفقه : 202 - 203 . المهذّب 1 : 220 .
( 9 ) المجموع 7 : 279 ، 282 ، ط دار الفكر .
( 10 ) أخرجه الترمذي 3 : 285 ، ط الحلبي من حديث عبد الله بن عمر ، وضعّفه النووي في المجموع 7 : 282 ، ط المنيرية .