مشروطة بالطهارة وقصدت من بيعها المنفعة المذكورة ، فيجوز بيعها لنقله لبدن من يحتاج إليه ، وغير ذلك من المنافع التي يعتدّ بها العقلاء « 1 » .
( انظر : بيع ، المكاسب المحرّمة )
7 - شرب أو أكل الدم :
يحرم شرب أو أكل الدّم ؛ لأنّه نجس ومنهي عنه في كتاب الله « 2 » ، وللشافعية قول في كون المحرم هو الدم المسفوح لا غير « 3 » .
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : أطعمة وأشربة )
حكم الدم المتخلّف في الذبيحة :
أجمع فقهاء الإماميّة على أنّ الدّم المتخلّف في الذبيحة المأكولة اللحم بعد قذف الدم المعتاد خروجه عند الذبح طاهر ، ويجوز أكله مع لحم الذبيحة « 4 » ، كما صرّح فقهاء المذاهب بأنّه حلال الأكل وليس بنجس « 5 » .
8 - نقل الدم إلى الغير :
يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر على سبيل التبرّع والهبة ، أو مقابل ثمن لأجل إنقاذه من الموت « 6 » . واحتاط بعض فقهاء الإماميّة بأن يكون أخذ المبلغ في قبال التمكّن على أخذ الدمّ منه مطلقاً لا مقابل الدمّ « 7 » .
دَهْرِي
( انظر : كفر )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 562 . مصباح الفقاهة 1 : 56 . مهذّب الأحكام 16 : 50 . كلمة التقوى 4 : 8 . المنهاج ( الشاهرودي ) 2 : 7 .
( 2 ) جواهر الكلام 383 36 : 377 . المجموع 2 : 559 - 560 .
( 3 ) المجموع 9 : 70 .
( 4 ) مستند الشيعة 1 : 184 . جواهر الكلام 5 : 363 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 61 . شرح ابن عابدين 5 : 477 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 562 . فقه الأعذار الشرعية ( الخوئي ) : 257 . صراط النجاة ( التبريزي ) 10 : 498 . الفقه الإسلامي وأدلته 4 : 161 ( ط : 4 ، دار الفكر - سورية ) .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 562 .