إلى محلّه .
( انظر : مسجد ، المسجد الحرام )
أ - دخول الحائض والجنب المسجد :
أجمع فقهاء الإماميّة على عدم جواز دخول الحائض والجنب المساجد للبث فيها ، ويجوز لهما اجتيازها ؛ لغرض ، ويكره الاجتياز لغير غرض « 1 » ، وذهب إلى ذلك فقهاء المذاهب ، واختلفوا في الاجتياز به ، فمنعه الحنفيّة والمالكيّة إلّا إذا كان مضطراً لذلك فيتيمم ، وأجازه الشافعيّة ، والحنابلة إلّا إذا خافت الحائض تلويث المسجد فيحرم عليها الجواز به « 2 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : جنابة ، حيض ، مسجد )
ب - دخول الصبيان والمجانين المساجد :
ذكر فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّه ينبغي تجنيب المساجد من دخول الصبيان والمجانين « 3 » ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » « 4 » .
وصرّح المالكيّة بعدم جواز إدخال الصبيّ المسجد إن كان لا يكفّ عن العبث إذا نهي وإلّا فيكره .
ج - - دخول الكافر المسجد :
أجمع فقهاء الإماميّة على عدم جواز دخول الكافر المسجد مطلقاً بإذن أو بدون إذن ؛ لأنّه نجس « 5 » ، واختلف فقهاء المذاهب ، فذهب الشافعيّة ، والحنابلة وبعض الحنفيّة إلى حرمة دخوله
هامش
والأذكار ( النووي ) : 32 - 33 ، والمغني 455 : 1 . القوانين الفقهية : 55 .
( 1 ) الهداية : 97 . الخلاف 1 : 515 ، 517 ، م 259 . المعتبر 1 : 188 . ذكرى الشيعة 1 : 122 .
( 2 ) الاختيار 1 : 13 . حاشية ابن عابدين 1194 : . 115 ( ط : دار إحياء التراث العربي ) . فتح القدير 1 : 114 ، 115 ( ط : الأميرية ) . جواهر الإكليل 1 : 32 و 1 : 23 . نهاية المحتاج 1 : 218 ط مصطفى الحلبي . روضة الطالبين 15 : 13 ( ط : المكتب الإسلامي ) . نيل المآرب 1 : 106 . المغني 1 : 140 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 161 ، 8 : 70 . النهاية ( الطوسي ) : 109 . المهذب ( ابن البراج ) 1 : 77 . المعتبر 2 : 452 . الجامع للشرايع : 102 . حاشية ابن عابدين 1 : 441 . جواهر الإكليل 1 : 80 . المجموع 2 : 176 . روضة الطالبين 1 : 297 . تحفة الراكع والساجد : 204 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 233 ، ب 27 ، من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 5 ) الخلاف 1 : 518 . تذكرة الفقهاء 2 : 432 . جواهر الكلام 17 : 161 .