تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والحنابلة « 1 » على أنّ خيار المجلس يؤثّر في عدم لزوم العقد ؛ ويمكن للبائع أو المشتري فسخ العقد إلى أن يسقط الخيار بأحد المسقِطات المعروفة .

خِيَارُ ما يفسد ليومه

( انظر : خيار التأخير )

خِيَارُ الشِّرْكَة

( انظر : خيار العيب )

خِيَارُ تَبَعُّضِ الصَفْقَة

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الصفقة - بفتحة وسكون - من صَفَق هي : ملاقاة شيءٍ ذي صفحة لشيءٍ مثله بقوة ، والصفق الضرب الذي يُسمع له صوت ، وكذلك التصفيق ، وتصافقوا : تبايعوا ، وصَفَق يده بالبيعة والبيع : ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع ، وكانت العرب إذا أوجبت ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصَفْقة في العقد « 2 » ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي : « بارك الله في صفقة يمينك » « 3 » . ومعنى التبعُّض واضح حيث يعطي معنى التفرّق والانفصال والتجرّد .
هامش
( 1 ) كشاف القناع 3 : 229 . المغني 4 : 6 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 290 . لسان العرب 7 : 365 . الصحاح 4 : 1507 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 ، ب 18 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 .