ومنها : الإصبع الزائد ، والحول ، والحوص ، والسبل .
ومنها : استحقاق القتل في الردّة ، أو القصاص والقطع بالسرقة ، أو الجناية والاستسعاء في الدين . واستدلّ عليها بالإجماع أيضا .
ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ولا يمكن تطهيره ، ومنها : شرب البهيمة لبن نفسها ، إلى غير ذلك من العيوب التي ذكرها الفقهاء في مفصّلات كتبهمً « 1 » .
أمّا فقهاء المذاهب فالعيوب عندهم على نوعين :
الأوّل : ما يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر دون الباطن ، مثل العمى ، والعور ، والحول ، والشلل ، والفزع ، والزمانة ، والإصبع الناقصة ، والسن السوداء ، والسن الساقطة ، والسن الشاغية ( الزائدة ) ، والظفر الأسود ، والصمم ، والخرس ، والبكم ، والقروح ، والشجاج ، وأثر الجراح ، والحميات ، وسائر الأمراض التي تعمّ البدن .
الثاني : مثل جماح الدابة ، وبطء غير معتاد في سيارة ونحوها « 2 » .
سادساً - الإعلام بالعيب :
1 - الحكم التكليفي :
اختلف فقهاء الإماميّة في إظهار البائع العيب إلى أقوال :
الأوّل : وجوب الإعلام مطلقاً في العيب الخفي والجلي ، وقد نسب إلى الشيخ والعلّامة ، والراوندي « 3 » .
واستدلّوا له : بأنّ عدم الإعلام بالعيب مع علم البائع به يستلزم أن يكون غاشّاً للمشتري « 4 » .
القول الثاني : عدم وجوب الإعلام ، والقول باستحبابه ، وإليه ذهب جماعة . مستدلّين بأصالة البراءة ، وانجبار الضرر بالخيار « 5 » .
القول الثالث : التفصيل بين العيب الخفي والجلي ، فيجب في الأوّل دون الثاني « 6 » .
القول الرابع : التفصيل بين العيب الخفي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 202 : 11 - 205 . مفتاح الكرامة 14 : 374 .
( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 558 .
( 3 ) المبسوط 2 : 126 ، 138 . تحرير الأحكام 2 : 368 - 369 . فقه القرآن 2 : 56 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 368 - 369 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 36 . تذكرة الفقهاء 11 : 189 . جواهر الكلام 23 : 245 - 246 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 333 . مسالك الأفهام 3 : 285 .