الأوّل : إنّ الخمس يُقسّم إلى ستّة أقسام ، وهو ما ذهب إليه مشهور الإماميّة « 1 » - بل ادعى عليه الإجماع « 2 » - ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى :
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
« 3 » ، فإنّ « اللام » للملك والاختصاص ، والعطف « بالواو » يقتضي التشريك ، فيجب صرفه في الأصناف الستّة .
وللنصوص - التي ادّعي تواترها - منها : ما روي عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الإمام الصادق ) عليهما السلام في قول الله عزّ وجلّ :
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ )
، قال : « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى . . . الخ » « 4 » .
القول الثاني : ما نسب إلى ابن الجنيد ، ومال إليه أيضاً صاحب المدارك من الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 5 » من أنّ الخمس يقسّم خمسة أقسام ، لآية الغنيمة المتقدّم ذكرها ، بحذف سهم الله تعالى ، فإنّه وإن افتتح به في آية الغنيمة إلّا أنّه لأجل التيمّن والتبرّك ، وإلّا فالأشياء كلّها له ، ويدلّ عليه صحيحة ربعي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثمّ يُقسّم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه . . . . الخ » « 6 » .
وبهذا المضمون ورد عن ابن عباس « 7 » .
القول الثالث : ما قاله الحنفيّة من أنّ الخمس يقسّم ثلاثة أسهم : لليتامى ، والمساكين ( ويشملون الفقراء ) ، وأبناء السبيل ؛ لأنّ سهم الله تعالى ذكر للتبرك ، وأمّا سهم النبي صلى الله عليه وآله فكان يستحقّه بالرسالة ، كالصفي ، فسقطا بموته ، وأمّا سهم ذوي القربى فإنّهم كانوا يستحقّونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله بالنصرة ، وبعده بالفقر كما يستحقّه سائر الفقراء « 8 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 393 . جواهر الكلام 16 : 84 . المستند في شرح العروة 25 : 310 .
( 2 ) الانتصار : 225 - 226 . غنية النزوع : 130 .
( 3 ) الأنفال : 41 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 2 .
( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 393 ، 396 - 397 . المستند في شرح العروة الوثقى 25 : 310 - 311 . المغني 7 : 300 . مغني المحتاج 3 : 93 . البيان ( العمراني ) 12 : 162 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 3 .
( 7 ) المغني 7 : 301 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 92 ، دار الفكر 1421 ه - .
( 8 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 511 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 94 - 95 . الهداية ( المرغيناني ) 2 : 440 . بداية المجتهد 3 : 266 ، مجمع التقريب 1431 ه - .