له بمثالين : أن يعمل لنفسه أو لغيره في وقت لم تجر العادة بالعمل فيه ، كالعمل في الليل إذا لم يؤدِّ إلى ضعف الأجير في النهار ، فهذا لا بأس به عندهم ، ومثلّوا للثاني : بإيقاع عقدٍ ونحوه في حال اشتغاله ، أو تردّده في الطريق بحيث لا ينافيه .
فهنا وجهان عندهم في جواز ذلك وعدمه ، من ظاهر الحال بالإذن في مثل ذلك ، ومن النهي عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه « 1 » .
وظاهر جميع المذاهب استثناء زمن التطهّر للصلوات الخمس ، وزمن فعلها بسننها المؤكّدة ، وصلاة جمعة وعيد .
ولا يصلّي النوافل ، فإن صلّاها نقص من اجرته .
واختلفوا في لزوم تمكين المستأجر للأجير الخاصّ من الذهاب إلى المسجد البعيد لأداء صلاة الجماعة ، وكذا المسجد القريب « 2 » .
( انظر : إجارة )
خَال وَخَالَة
أوّلًا - التعريف :
الخال في اللغة : أخو الامّ ، وجمعه أخْوال ، وخؤُول وخؤولة ، وأخوِلة .
والخالة : هي أخت الامّ ، والجمع خالات « 3 » .
وتوسّع الفقهاء في إطلاق الخالة على المعنى المجازي إضافة إلى المعنى اللغوي المتقدّم ، فالمراد بالخالة مَنْ تشمل الخا لات العاليات ، أي خالة الأب والامّ والجدّ والجدّة وهكذا ، وضابط الخالة : كلّ أنثى هي أخت أنثى ولدتك ، بواسطة أو بغير واسطة .
وكذا الحال بالنسبة إلى الخال ، فالمراد به الخال وإن علا « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 190 - 191 . جواهر الكلام 27 : 264 - 265 .
( 2 ) مسالك الأفهام 5 : 190 - 191 . جواهر الكلام 27 : 264 - 265 . المغني 6 : 105 - 107 . حاشية ابن عابدين 5 : 43 - 44 . مطالب اولي النهى 3 : 673 - 674 . كشّاف القناع 4 : 3 ، دار الكتب العلمية 1418 ه - . أسنى المطالب 2 : 436 . روضة الطالبين 5 : 260 .
( 3 ) المصباح المنير : 184 . لسان العرب 4 : 250 .
( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 199 - 200 . جواهر الكلام 29 : 239 . إعانة الطالبين 3 : 327 ، حاشية الدسوقي 2 : 527 ، ط دار إحياء الكتب العربية ، الثمر الداني : 446 ، المكتبة الثقافية . الدر المختار 3 : 29 ، دار الفكر . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 10 .