ويقبل قوله ديانة ، أمّا القسم الأوّل فليزمه اليمين فيه .
الخامس - الخطأ في القضاء ونقض الحكم :
قال بعض فقهاء الإماميّة « 1 » : إنّ مدار نقض الحكم هو إذا تبيّن خطأ أحد أمرين : إمّا الخطأ في الدليل القطعي ، وإمّا التقصير في الاجتهاد .
وذكر بعض فقهاء المذاهب « 2 » أنّ مدار نقض الحكم على تبيّن الخطأ ، والخطأ إمّا في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي ، حيث تبيّن النصّ ، أو الإجماع ، أو القياس الجلي بخلافه ، ويكون الحكم مرتّباً على سبب صحيح ، وأمّا في السبب حيث يكون الحكم مترتّباً على سبب باطل ، كشهادة الزور .
وتفصيل البحث يأتي في محلّه .
( انظر : قضاء )
السادس - الخطأ في الشهادة :
إنّ خطأ الشهود في الشهادة ورجوعهم عنها ، إمّا أن يكون قبل الحكم أو بعده ، أو قبل الاستيفاء أو بعده .
فإن كان الرجوع عن شهادتهما في حقِّ مالي قبل الحكم تلغى الشهادة ، ويوقف الحكم على المشهور شهرة عظيمة عند الإماميّة « 3 » .
ولو رجعا بعد الحكم وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم يُنقض الحكم ، وضمنا ما شهدا به ، بلا خلاف ولا إشكال بين فقهاء الإماميّة . وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف ، وفاقاً لأكثر الفقهاء .
وإذا رجعا أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ؛ لانصراف أدلة حجّية الشهادة عن مثل تلك الشهادة . وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ، ضمناً إن رجع كلاهما ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن كان بعد الحكم وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور « 4 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 17 : 80 .
( 2 ) فتاوى السبكي 2 : 530 . المنثور في القواعد الفقهية 2 : 69 ، وزارة الأوقاف الكويتيّة 1405 ه - . ق .
( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 296 - 299 . مفاتيح الشرائع 3 : 296 - 297 . كشف اللثام 10 : 378 رياض المسائل 13 : 398 وما بعدها . مستند الشيعة 18 : 415 - 417 . جواهر الكلام 41 : 220 - 224 . تفصيل الشريعة ( الشهادات ) : 597 - 602 .
( 4 ) انظر : موسوعة الإمام الخوئي ( مباني تكملة المنهاج ) 41 : 183 - 186 .