حِجَاب
أوّلًا - التعريف :
الحجاب في اللغة : الستر ، وقد احتجب وتحجّب إذا اكتنَّ من وراء الحجاب ، والحجاب اسم ما احتُجب به ، وكلّ ما حال بين شيئين فهو حجاب ، وامرأة محجوبة : أي قد سُترت بستر ، والحجاب كلّ ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه ، كالستر والبوّاب والجسم والعجز والمعصية ، والحَجْب : المنع « 1 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، وهو الستر والحيلولة ، والحاجب والمانع .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة :
ذهب الفقهاء إلى استحباب ستر البدن وحجبه عن الناظر المحترم أثناء قضاء الحاجة ، والمراد به إخفاء الشخص نفسه ببناء أو حفيرة أو يبتعد عن الناس ، ونحوها للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، وللحشمة « 2 » ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : « مَنْ أتى الغائط فليستتر » « 3 » .
واتّفق الفقهاء على وجوب ستر وحجب بشرة العورة عن الناظر المحترم : بأيّ شكل كان من أشكال الحجب باليد أو الحائط أو الشجر وغيرها ، للآيات « 4 » والروايات « 5 » الكثيرة الدالّة على حفظ الفرج من الناظر المحترم « 6 » .
وهناك تفاصيل تخصّ الناظر والمنظور إليه ، يرجع إليها في ( استنجاء ، ستر ، عورة ) .
هامش
( 1 ) العين 3 : 86 . الصحاح 1 : 107 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 340 . لسان العرب 3 : 50 - 51 ، مادة ( حجب ) .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 28 . مدارك الأحكام 1 : 156 . كشف اللثام 1 : 217 . جواهر الكلام 2 : 6 - 7 . حاشية الدسوقي 1 : 106 . مهذّب الأحكام 1 : 33 . المغني 13 : 16 - 164 . مواهب الجليل 1 : 388 وما بعدها .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 306 ، ب 4 من الخلوة ، ح 4 . سنن أبي داود 1 : 33 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 4 ) النور : 30 - 31 .
( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة .
( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 28 . مدارك الأحكام 1 : 156 . جواهر الكلام 2 : 1 وما بعدها . حاشية الدسوقي 1 : 106 . المغني 13 : 16 - 164 .