توبتها إذا تابت ، وعدم تخليدها في السجن مع توبتها ، وإن كان الارتداد عن فطرة « 1 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنابلة والمالكية والشافعية ) إلى قتلها بعد دعوتها إلى الإسلام ثلاثة أيّام « 2 » .
6 - الحبس في الحدود والفحشاء :
أ - الحبس لإقامة الحدّ :
ذهب بعض الإمامية والشافعية والحنفية إلى حبس من ثبت عليه الحدّ حتى يقام عليه ، فلو كانت امرأةً حاملًا حبست حتى تضع حملها « 3 » ،
( انظر : حدود )
ب - الحبس للفصل بين حدّين :
ذهب الشافعية والحنفية إلى أنّه لو وجب حدّان على شخص واحد ، فلا يُقامان عليه بصورة متوالية ، بل يُحبس فيما بينهما حتى يخفّ عنه الضرب « 4 » ، فقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بالنجاشي سكران من الخمر في شهر رمضان ، فتركه حتى صحا ، ثمّ ضربه ثمانين ، ثمّ أمر به إلى السجن ، ثمّ أخرجه من الغد فضربه عشرين ، فقال : ثمانين للخمر وعشرين لجرأتك على الله في رمضان « 5 » .
ج - حبس الزاني غير المحصن :
ذهب المالكية إلى نفي الزاني غير المحصن بعد إقامة الحدّ عليه وسجنه حيث نُفي ، وصرّح بعض الإمامية بالنفي بعد الجلد ، ولم يصرّحوا بالحبس في المنفى « 6 » .
د - حبس اللائط :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 250 . تحرير الأحكام 5 : 390 . كشف اللثام 10 : 665 .
( 2 ) الإنصاف 10 : 328 ، ط . دار إحياء التراث العربي . الامّ 1 : 428 ، 429 ، دار الكتب العلمية 1423 ه - . الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 270 ، دار الفاروق 1424 ه - . المعونة 3 : 1362 ، المكتبة التجارية . المغني 10 : 72 ، دار الفكر . بداية المجتهد 6 : 483 ، مجمع التقريب .
( 3 ) المقنعة : 782 . الوسيلة : 439 . الامّ 6 : 23 ، ط . دار الفكر . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 73 ، ط . دار المعرفة .
( 4 ) الامّ 7 : 162 ، ط . دار الفكر . المبسوط السرخسي ) 24 : 32 - 33 ، ط . دار المعرفة .
( 5 ) مستدرك الوسائل 18 : 113 - 114 ، ب 7 من حدّ المسكر ، ح 3 . المصنف ( ابن أبي شيبة ) 6 : 531 ، ط . دار الفكر .
( 6 ) الخلاف 5 : 368 ، م 3 . شرائع الإسلام 4 : 155 . مسالك الأفهام 14 : 367 . جواهر الكلام 41 : 323 وما بعدها . المدونة الكبرى 66 : 23 ، ط . دار إحياء التراث العربي .