من نشر بدعته ، ويضرب ويحبس بالتدرّج ، فإن لم يكفّ عن ذلك جاز قتله « 1 » .
ونقل عن أحمد أنّه يُحبس ولو مؤبّداً حتى يكفّ عن بدعته ، ولا يقتل ، وبهذا قال بعض المالكية « 2 » .
وقال بعض فقهاء الإمامية : « محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساماً لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم منها » « 3 » . وقال آخر : « لا شكّ في حرمة البدعة في الدين وإدخال ما ليس من الشرع فيه » « 4 » .
وعليه فقد حكم بتعزير مرتكب البدعة ؛ للتعزير على فعل المحرّمات ، ويحبس إن قلنا بشمول التعزير للحبس « 5 » .
ه - - حبس العرّاف والساحر والكاهن :
ذهب الحنابلة إلى حبس العرّاف والساحر والكاهن لعلّهم يرجعون « 6 » ، وادّعي نفي الخلاف بين الإمامية على أنّ ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار يُعزّر « 7 » . والبحث موكول إلى محلّه .
( انظر : سحر ، كهانة )
4 - حبس ذوي السلوك المنحرف :
أ - حبس شاهد الزور :
ذهب أبو يوسف ومحمد إلى تعزير شاهد الزور وحبسه « 8 » ، فيما ذهب الإمامية والحنابلة إلى تعزيره « 9 » .
ب - حبس العالم الفاسق والطبيب الجاهل ، والمكري المفلس :
ذهب بعض الإمامية إلى حبس هذه الأصناف الثلاثة « 10 » ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 243 . تبصرة الحكّام 2 : 426 . كشّاف القناع 6 : 126 .
( 2 ) تبصرة الحكّام 2 : 426 . كشّاف القناع 6 : 126 .
( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 144 .
( 4 ) عوائد الأيام : 113 .
( 5 ) موارد السجن : 189 .
( 6 ) المغني 10 : 118 ، ط . دار الكتاب العربي .
( 7 ) رياض المسائل 13 : 538 .
( 8 ) المبسوط ( السرخسي ) 16 : 145 ، ط . دار المعرفة .
( 9 ) السرائر 2 : 150 . رياض المسائل 13 : 410 . جواهر الكلام 41 : 252 . كشّاف القناع 6 : 566 ، ط . دار الكتب العلمية .
( 10 ) مجمع المسائل ( الكلبايكاني ) 3 : 209 ، مسألة 80 . الموجز في السجن والنفي : 23 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 482 . نظام الحكم في الإسلام : 65 . إرشاد السائل : 179 .