الدم ستّة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بثَبَتٍ ، وإلّا خلّى سبيله » « 1 » .
وخالف بعض الإمامية في ذلك بدعوى أنّها عقوبة لم يثبت موجبها « 2 » ، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين إلى حبس من وجبت عليه القَسامة حتى يحلف « 3 » .
وأمّا مدّة الحبس للتهمة ، فقد اختلف فيها ، فذهب بعض الإمامية إلى حبسه ستّة أيام « 4 » ، وآخر ثلاثة أيام « 5 » ، ونتعرّض فيها لأهم الموارد التي ذكرها فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب ، وهي كالتالي :
ونسب إلى مالك وأصحابه ، وأحمد ومحققّي أصحابه ، وأصحاب أبي حنيفة إلى أنّ أكثر الحبس يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ونصّ المالكية على أنّه لا يطال حبس مجهول الحال ، والحبس الطويل عندهم ما زاد على سنة « 6 » .
ب - حبس مُمسِك الشخص للقتل :
ذهب الإمامية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أنّه لو اجتمع اثنان على شخص ، فأمسكه أحدهما وقتله الآخر ، حُبس الماسك مؤبّداً « 7 » ، فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسَك أحدُهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ، ويُحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً » « 8 » .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنّه يُحبس فقط من دون تقييد بالتأبيد « 9 » .
وذهب المالكية ، وهو رواية عن أحمد إلى أنّه لو أمسكه وهو يرى أنّه يريد قتله قُتلا معاً ، وإن رأى أنّه يريد ضربه فقط دون قتله فقتله ، عوقب الممسك أشد عقوبة وحبس سنة « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 160 ، ب 12 من دعوى القتل ، ح 1 .
( 2 ) المختصر النافع : 312 . مسالك الأفهام 15 : 223 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 289 . حاشية الدسوقي 4 : 286 . حاشية القليوبي 47 : 16 . المغني 8 : 68 .
( 4 ) المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 503 . القواعد والفوائد 2 : 193 .
( 5 ) الوسيلة : 461 .
( 6 ) معين الحكّام : 20 ، 176 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 220 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 258 . حاشية ابن عابدين 4 : 88 . تبصرة الحكّام 1 : 266 ، 2 : 159 .
( 7 ) النهاية : 744 . غنية النزوع : 407 . تحرير الأحكام 5 : 429 . الإنصاف 9 : 456 ، ط . دار إحياء التراث العربي .
( 8 ) وسائل الشيعة 29 : 49 ، ب 17 من القصاص ، ح 1 .
( 9 ) المبسوط ( السرخسي ) 24 : 75 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 188 .
( 10 ) الموطأ 2 : 873 ، ط . دار إحياء التراث العربي . المغني 7 : 755 . الشرح الكبير وحاشيته 4 : 245 .