الأوّل - أن يكون محرماً للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة فلا حضانة لابن العم ، وتجوز حضانته إذا كانت صغيرة ، وأجاز الشافعية أن تضمّ لابن عمّها إذا كانت عنده بنت يستحي منها « 1 » .
الثاني - اشترط المالكية في الحضانة للذكر أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة « 2 » .
أمّا شروط الحواضن من النساء فهي :
الأوّل - أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي ؛ لأنّها مشغولة بحقّ الزوج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : « أنت أحقّ به ما لم تنكحي » « 3 » ، وتسقط حضانتها من حين العقد عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبالدخول عند المالكية « 4 » .
واستثنى المالكية حالات لا يسقط فيها حقّ الحاضنة بتزوجها وهي « 5 » :
أ - أن يعلم من له حقّ الحضانة بعدها بدخول زوجها بها ، ويسكت بعد علمه بذلك بلا عذر ، فلا تسقط حضانتها حينئذٍ .
ب - أن لا يقبل المحضون غيرها ، فلا تسقط حضانتها حينئذٍ .
ج - أن لا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل امّه الذي انتقلت له الحضانة بسبب زواجها .
د - أن لا يكون للولد حاضن غير الحاضنة التي دخل بها الزوج ، أو يكون له حاضن غيرها ، ولكنّه غير مأمون أو عاجز عن القيام بمصالح المحضون .
ه - - أن لا تكون الحاضنة التي تزوّجت وصيّة على المحضون في رواية ، وفي رواية أخرى لا يشترط ذلك .
هذا بالنسبة لزواج الحاضنة بأجنبي من المحضون .
أمّا لو تزوّجت بذي رحم من المحضون كالجدّة إذا تزوّجت بجدّ الصبيّ ، فلا تسقط
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 43 . حاشية ابن عابدين 2 : 639 . مغني المحتاج 3 : 454 . كشّاف القناع 5 : 497 .
( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 409 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 182 ، ط . الميمنية . عون المعبود 2 : 251 ، ط . الهند .
( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 409 - 410 . منح الجليل 2 : 456 . حاشية ابن عابدين 2 : 639 . بدائع الصنائع 4 : 42 . أسنى المطالب 3 : 448 . مغني المحتاج 3 : 455 . كشّاف القناع 5 : 499 . المغني 7 : 619 .
( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 409 . منح الجليل 2 : 456 .