وهذا الشرط إنّما يُعتبر مع وجود الأب ، فلو مات الأب فالامّ أحقّ به من الوصي وإن كانت متزوّجة « 1 » .
واعتبر فقهاء المذاهب زواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون من سقطات الحضانة ، على تفصيل يأتي لاحقاً « 2 » .
السابع - عدم سفر الأب :
لو سافر الأب جاز له اصطحاب الولد وسقطت حضانتها ، وقد انفرد بذكر هذا الشرط من الإمامية الشهيد الأوّل « 3 » . وهو رأي فقهاء المذاهب « 4 » .
الثامن - خلوّ الحاضنة من مرض معد :
كالجذام والبرص ونحوهما ؛ لخوف الضرر على الولد ، وهذا الشرط انفرد بذكره من الإمامية الشهيد الأوّل « 5 » ، وهو رأي جمهور فقهاء المذاهب « 6 » .
وأضاف فقهاء المذاهب على ما تقدّم الشروط التالية :
1 - القدرة على القيام بشأن المحضون :
لا حضانة لمن كان عاجزاً عن ذلك ، لكبر سن أو مرض أو عاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو كانت الحاضنة تخرج كثيراً للعمل « 7 » .
2 - الرشد :
وهو شرط عند المالكية والشافعية ، فلا حضانة لسفيه « 8 » .
3 - أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنّاً يخشى عليه الفساد أو ضياع ماله ، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف ، كما صرّح المالكية « 9 » .
كما أضافوا على الشروط العامة المتقدّمة شروطاً خاصّة بالرجال الحاضنين والنساء الحاضنات :
أمّا الشروط الخاصّة بالرجال الحاضنين فهي :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 295 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 313 .
( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 396 .
( 4 ) بدائع الصنائع 4 : 44 . التاج والإكليل 4 : 215 ، 217 . مغني المحتاج 3 : 458 . المغني 7 : 618 - 619 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 307 .
( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 396 - 397 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 2 : 528 . مغني المحتاج 3 : 456 . كشّاف القناع 5 : 499 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 634 . حاشية الدسوقي 2 : 528 . أسنى المطالب 3 : 448 . كشّاف القناع 5 : 499 .
( 8 ) جواهر الإكليل 1 : 409 - 500 . مغني المحتاج 3 : 456 - 458 .
( 9 ) حاشية الدسوقي 2 : 528 . جواهر الإكليل 1 : 409 .