تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
طالب لأبيهما وأمهما » « 1 » . وكذا ذهب المالكية إلى أنّه لا اعتبار بالحسب « 2 » ؛ لقوله تعالى :
( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ )
« 3 » ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه
( إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ
« 4 » « 5 » ، ولأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابته كانوا يزوّجون من هم دونهم في الحسب « 6 » . القول الثاني : اعتبار الحسب في الكفاءة وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة « 7 » . مستدلّين بقول عمر : لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلّا من الأكفاء - قال الراوي - قيل له : وما الأكفاء ؟ قال : في الأحساب « 8 » .

2 - استحباب نكاح كريمة الأصل :

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب أن ينكح المسلم الحسيبة النسيبة ، كريمة الأصل ، وفسّر كريم الأصل عند الإمامية على أقوال : الأوّل : أنّ المراد به أن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّا تنال أحداً من آبائها وأمهاتها الألسن . الثاني : أنّ المراد براءة آبائها من الرق . الثالث : أن يكون أبواها صالحين ، واحتمل بعض الإمامية إرادة ما يشمل الجميع ، بمعنى أن لا يكون من أصلها ما هو معيب أو مذموم « 9 » . ويرى جمهور فقهاء المذاهب أنّ المراد أن يكون أصولها ذوي شرف وكرم وديانة ، وندب الحنفية أن تكون دون زوجها حسباً ، وزاد الحنابلة أنّه يسنّ كونها من بيت معروف بالدين والقناعة « 10 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 70 ، ب 26 من مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 288 . ( 3 ) الحجرات : 13 . ( 4 ) الأنفال : 73 . ( 5 ) وسائل الشيعة 20 : 78 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 6 . سنن الكبرى ( للبيهقي ) 7 : 82 . ( 6 ) صحيح مسلم 4 : 2261 ، ط . الحلبي . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 318 . المغني 6 : 482 . روضة الطالبين 7 : 80 . نهاية المحتاج 6 : 250 . ( 8 ) المصنّف ( عبد الرزاق ) 6 : 152 ، ط . المجلس العلمي . سنن البيهقي 7 : 133 ، نشر دار المعرفة . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 36 وما بعدها . ( 10 ) الدر المختار وحاشيته 2 : 262 . مغني المحتاج 3 : 127 . نهاية المحتاج 6 : 181 . كشّاف القناع 5 : 9 .