وعند المالكية أنّه تحدّد مدّة الصلب باجتهاد الإمام ، وينزل إذا خيف تغيّره « 1 » ، وقال الحنابلة يُصلب قدر ما يشتهر أمره ، دون تحديد مدّة « 2 » .
ج - القطع :
ذهب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 3 » إلى أنّه تقطع يد المحارب اليمنى ، ثمّ تقطع رجله اليسرى ، ولا إمهال في قطع ذلك ؛ لأنّه حدّ واحد فلا يفرّق في وقتين .
وتحسم يمناه بعد قطعها وكذلك رجله عند فقهاء الإمامية ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز « 4 » ، كما لا خلاف بين فقهاء المذاهب على حسم موضع القطع - على ما ذكروه في باب السرقة - وذلك باستعمال ما يسدّ العروق « 5 » .
ولو كان المحارب فاقداً لأحد العضوين ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية : أنّه يقتصر على قطع الموجود ؛ لانتفاء المحلّ ، وأصل عدم الانتقال إلى غيره ، فإن فُقدا انتقل إلى غيرهما ؛ لعموم النصّ لليدين والرجلين وتحقّق المخالفة في القطع « 6 » .
وذكر بعض الحنابلة أنّه يقطع ما بقي من أعضائه ، فإن كانت يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى وحدها ، ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ، ولم يقطع غير ذلك وأنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّه لا يقطع منه غير يد ورجل « 7 » .
وذكر بعض المالكية : أنّه لو كانت يده اليمنى مقطوعة أو كان أشلها قُطعت يده اليسرى مع رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف ، وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ، فإن لم يكن له إلّا يد أو رجل قطعت ، فإن كان له يدان فقط أو رجلان فقط قطعت اليد اليمنى فقط أو الرجل اليسرى فقط « 8 » ، وذكر بعض الشافعية : أنّه إن فقدت إحداهما
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 349 .
( 2 ) المغني 8 : 90 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 48 . كشف اللثام 10 : 643 . جواهر الكلام 41 : 596 . حاشية الدسوقي 6 : 362 ، ط . دار الكتب العلمية . أسنى المطالب 6 : 40 ، دار الفكر . المغني 10 : 306 ، ط . دار الفكر . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 202 ، دار المعرفة .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 643 . جواهر الكلام 41 : 596 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 285 . الفتاوى الهندية 2 : 182 . كشّاف القناع 6 : 119 . المغني والشرح الكبير 10 : 266 . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 198 . مغني المحتاج 4 : 178 .
( 6 ) المبسوط 8 : 48 . كشف اللثام 10 : 643 .
( 7 ) المغني 10 : 306 ، ط . دار الفكر .
( 8 ) حاشية الدسوقي 6 : 362 ، دار الكتب العلمية .