الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : « يقتل ولا يستتاب » « 1 » . والمسألة ذات تفاصيل أخرى نوكلها إلى محلّها .
( انظر : ارتداد )
2 - الرجم :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني إذا كان محصناً ، وهو ثابت بالإجماع والنص « 2 » .
وذهب المالكية إلى رجم فاعل اللواط وكذا المفعول به إذا كانا مكلّفين « 3 » .
والبحث في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : رجم ، زنا )
3 - الجلد :
اتّفق الفقهاء على ثبوت الجلد في حقّ الزاني غير المحصن ، وفي حقّ القاذف ، وشارب الخمر « 4 » ، واختلفوا في الزاني المحصن ، هل يجمع عليه الرجم والجلد معاً ، وكذا في مقدار الشرب الموجب للجلد . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : رجم ، قذف ، مسكر )
4 - القطع :
أوجب الفقهاء القطع في السرقة بلا خلاف للإجماع والنصّ « 5 » ، وهو قوله تعالى :
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ )
« 6 » ، وللفقهاء خلاف في محلّ القطع وسائر أحكامه الأخرى . والبحث في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : سرقة )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 325 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 5 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 439 . جواهر الكلام 41 : 262 ، 318 ، 321 . جامع المدارك 7 : 7 ، 10 . حاشية ابن عابدين 3 : 145 ، 146 . بدائع الصنائع 7 : 39 وما بعدها . شرح الزرقاني 8 : 82 . روضة الطالبين 10 : 86 . المغني 8 : 161 .
( 3 ) القوانين الفقهية 3 : 232 . حاشية الدسوقي 4 : 314 .
( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 449 . جواهر الكلام 41 : 323 ، 331 ، 402 - 403 ، 449 - 450 ، 456 . حاشية ابن عابدين 3 : 145 ، 146 . بدائع الصنائع 7 : 39 وما بعدها . الشرح الصغير 4 : 455 . بداية المجتهد 2 : 425 . شرح الزرقاني 8 : 82 ، 83 . روضة الطالبين 10 : 86 . المغني 8 : 160 ، 161 ، 186 ، 187 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 550 - 551 . بدائع الصنائع 7 : 55 . القوانين الفقهية : 352 . روضة الطالبين 8 : 240 . كشّاف القناع 4 : 47 .
( 6 ) المائدة : 38 .