فصاعداً إلّا أنّ الإجماع والنصّ قائم على تحقّق الحجب بذلك « 1 » .
الشرط الثاني : انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والرقّ والقتل « 2 » .
الشرط الثالث : وجود الأب ، فإنّ المشهور أنّه شرط في حجب الإخوة للُامّ ؛ وذلك لظهور الآية :
( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ )
« 3 » في ذلك ، حيث إنّ الحجب على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما في الآية ، وخالف البعض في هذا الشرط « 4 » .
الشرط الرابع : أن يكون الإخوة للأب والامّ أو للأب ، فلا يتحقّق الحجب بالإخوة للُامّ خاصّة إجماعاً « 5 » .
الشرط الخامس : وجودهم منفصلين على المشهور بينهم ، فلا يحجب الحمل للشكّ في تحقّق الإخوة قبل ذلك « 6 » .
الشرط السادس : أن يكونوا أحياء عند موت المورّث ، فلو كان بعضهم ميّتاً أو كلّهم لم يقع الحجب اتّفاقاً « 7 » .
الشرط السابع : المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت الامّ اختاً لأب لم يحجب ، كما يتّفق في مجوسي نكح ابنته فأولدها ، فمات وترك امّه وثلاث أخوات أو أخوين واختاً ، أو في مسلم وطأ ابنته لشبهة « 8 » .
وذكر فقهاء المذاهب أنّ حجب النقصان يدخل على خمسة من الورثة للزوجين ، إذ الزوج يحجب من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد أو ولد الابن ، والامّ تحجب من الثلث إلى السدس بالولد ، أو ولد الابن والاثنين من الإخوة أو الأخوات ، وبنت الابن مع بنت الصلب من النصف إلى السدس تكملة للثلثين ، والأخت لأب تحجب الشقيقة من النصف إلى السدس « 9 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 809 . الحدائق الناضرة ( المواريث ) : 66 . جواهر الكلام 39 : 83 .
( 2 ) مسالك الأفهام 13 : 78 . كفاية الأحكام 2 : 810 . جواهر الكلام 39 : 86 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 79 . مجمع الفائدة 11 : 553 . جواهر الكلام 39 : 87 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 88 . مسالك الأفهام 13 : 81 .
( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 82 . كفاية الأحكام 2 : 811 . مستند الشيعة 19 : 131 .
( 7 ) رياض المسائل 12 : 534 . مستند الشيعة 19 : 133 . كشف اللثام 9 : 400 - 401 .
( 8 ) قواعد الأحكام 3 : 356 . الدروس الشرعية 2 : 358 . جواهر الكلام 39 : 91 .
( 9 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 46 .