الإمامية « 1 » ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه « 2 » ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة « 3 » .
الثاني : تصحّ ، وهو ما ذهب إليه الشافعية « 4 » ، وبعض فقهاء الإمامية ، حيث جوّزوا إمامة الصبيّ المراهق المميِّز العاقل في الفرائض « 5 » .
ج - - عبادات المميِّز المالية :
ذهب الإمامية « 6 » إلى عدم وجوب الزكاة والخمس في مال الطفل المميِّز ، ووافقهم في ذلك الحنفية « 7 » .
واستدلّ لذلك بالروايات ، منها : ما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » « 8 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 9 » ، ولأنّ شرط التكليف البلوغ ، وهو منفي فينتفي المشروط « 10 » .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّها تجب في مال الطفل المميِّز ؛ لأنّ الزكاة مطلوبة لثواب المزكّي ، ومواساة الفقير ، والمميِّز من أهل الثواب « 11 » .
د - عقود ومعاملات الطفل المميِّز :
1 - معاملاته لنفسه :
الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال بين فقهاء الإمامية في عدم جواز استقلال المميِّز بالتصرّفات المالية ، كالبيع والشراء والإجارة ونحوها « 12 » ، واختلفوا في صحّتها مع إذن الولي على قولين : الأوّل : عدم
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 302 . رياض المسائل 4 : 330 . غنائم الأيام 3 : 112 .
( 2 ) منتهى المطلب 5 : 381 .
( 3 ) تبيين الحقائق 1 : 140 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 157 . جواهر الإكليل 1 : 78 . كشّاف القناع 1 : 480 .
( 4 ) انظر : نهاية المحتاج 2 : 168 . تبيين الحقائق 1 : 140 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 157 . جواهر الإكليل 1 : 78 . كشّاف القناع 1 : 480 .
( 5 ) المبسوط 1 : 154 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 11 .
( 7 ) البحر الرائق 2 : 354 ، ط دار الكتب العلمية .
( 8 ) سنن أبي داود 4 : 560 ، ط عزت عبيد الدعاس . المستدرك على الصحيحين 2 : 59 .
( 9 ) وسائل الشيعة 9 : 85 ، ب 1 من تجب عليه الزكاة ، ح 8
( 10 ) تذكرة الفقهاء 5 : 12 .
( 11 ) حلية الأولياء 3 : 9 . المجموع 5 : 329 . الكافي في فقه أهل المدينة : 88 . المدونة الكبرى 1 : 249 .
( 12 ) مصباح الفقاهة 3 : 244 - 245 .