والشافعية والحنابلة إلى حرمة نزعه لما فيه من التمثيل « 1 » ، وهناك تفاصيل أخرى في المسألة .
( انظر : غصب )
ب - إخراج الميّت من البئر :
ذهب بعض الإمامية والحنابلة إلى أنّه إذا مات شخص في بئر ، فإن تعذّر إخراجه إلّا بالتمثيل به ، لم يَجُز ، وطمّت وكانت قبره ، ولو اضطر إلى استعمالها ، أو كان طمُّها مضرّاً بالمادّة ، جاز إخراجه بالكلاليب ، وإن تقطع وأفضى ذلك إلى التمثيل « 2 » .
ج - - نبش القبر :
اتّفق الفقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب على حرمة نبش القبر ؛ لأدائه إلى المُثلَة وهتك حرمة الميّت « 3 » .
( انظر : قبر )
3 - التمثيل بالكافر :
ذهب الفقهاء عدا الحنابلة إلى حرمة التمثيل بالكفّار ، بأن تقطع أطرافهم أو تُقلع أعينهم أو تبقر بطونهم « 4 » ؛ لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : « إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور » « 5 » . وفصّل فقهاء المذاهب بين فترة ما قبل القدرة عليهم فيجوز التمثيل بهم ، وما بعد ذلك فلا يجوز « 6 » .
ونصّ المالكية على أنّ الكفّار إن مثّلوا بمسلم ، مُثِّل بهم كذلك معاملة بالمثل « 7 » .
وذهب الحنابلة إلى كراهة التمثيل بقتل الكفّار وتعذيبهم « 8 » .
حمل رأس العدو من المعركة :
ذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة إلى كراهة حمل رؤوس الكفّار ؛
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 19 : 320 . مسالك الأفهام 12 : 179 . جواهر الكلام 37 : 82 . فتح العزيز 11 : 328 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 4 : 144 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 2 : 409 ، ط دار الفكر .
( 2 ) المعتبر 1 : 337 . تذكرة الفقهاء 2 : 110 . المغني 2 : 406 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 2 : 155 ، ط دار الكتب العربية .
( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 8 . روض الجنان 2 : 853 . جواهر الكلام 4 : 353 . الموسوعة الفقهية الكويتية 40 : 24 - 25 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 19 . السرائر 2 : 21 . تذكرة الفقهاء 9 : 79 . مسالك الأفهام 3 : 26 . جواهر الكلام 21 : 77 - 78 . حاشية ابن عابدين 3 : 224 . تبيين الحقائق 3 : 244 . جواهر الإكليل 1 : 254 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 109 .
( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 128 ، ب 62 من القصاص ، ح 6 . ذخائر العقبى : 116 .
( 6 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 109 .
( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 254 .
( 8 ) المغني 8 : 494 .