1 - التكبير في الصلوات اليومية :
يختلف حكم التكبير في الصلاة اليومية بحسب الموارد التي يرد فيها :
أ - تكبيرة الإحرام :
تجب تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة ، وهي قول : ( الله أكبر ) . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : تكبيرة الإحرام ) .
ب - تكبيرات الانتقالات :
يستحبّ التكبير إذا أراد المصلّي الركوع في المشهور عند الإمامية ، بل أوجبه بعضهم « 1 » ، كما يستحبّ عندهم التكبير للسجدة الأولى إجماعاً ، وكذا يستحبّ التكبير بعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، وللسجدة الثانية ، وبعد رفع الرأس من السجدة الثانية « 2 » ، كما أنّ تكبيرات الانتقالات سنّة عند جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، وقد ذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنّ تكبير الخفض والرفع واجب « 4 » .
2 - التكبير في صلاة الجنازة :
يجب التكبير في صلاة الجنازة ، وقد اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات في هذه الصلاة على قولين :
الأوّل : أنّ عدد تكبيراتها خمس تكبيرات ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، وأبي يوسف من الحنفية « 5 » ، واستدلّوا « 6 » بما رواه حذيفة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه فعل ذلك « 7 » ، وبما روي عن قول الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) : « كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمساً » « 8 » ، وغيرها .
القول الثاني : إنّ عددها أربع تكبيرات ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 9 » ، وقد رووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه صلّى على النجاشي وكبّر أربعاً « 10 » . وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجنازة ) .
3 - التكبير في صلاة العيدين :
اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 111 . الحدائق الناضرة 8 : 256 .
( 2 ) مستند الشيعة 5 : 215 - 217 ، 280 - 282 . جواهر الكلام 10 : 101 ، 103 ، 169 .
( 3 ) المجموع 3 : 397 ، نشر السلفية . المغني 1 : 502 . حاشية الدسوقي 1 : 249 . الفتاوى الهندية 1 : 72 .
( 4 ) المغني 1 : 502 ، 503 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 68 . مستند الشيعة 6 : 298 . عمدة القاري 8 : 116 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 68 .
( 7 ) سنن الدارقطني 2 : 73 ، ح 9 .
( 8 ) وسائل الشيعة 3 : 75 ، ب 5 من صلاة الجنازة ، ح 8 .
( 9 ) عمدة القاري 8 : 116 . المجموع 5 : 231 . المغني 2 : 485 .
( 10 ) المستدرك على الصحيحين ( الحاكم ) 1 : 386 ، ط دار الكتاب العربي . وانظر الاستدلال به : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 211 - 212 .